responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 76

(و منها) وضع الجريدتين الخضراوين في كفن الميت سواء كان صغيرا أو كبيراً ذكراً أو انثى محسنا أو مسيئاً و ذلك بأن يجعل إحداهما في جانب الميت الأيمن من عند الترقوة ملصقة باجمعها ببدنه و الثانية في الجانب الايسر عند الترقوة فوق القميص باجمعها تحت اللفافة. و الترقوة: هي العظم الذي هو أعلى عظام الصدر الواقع بين الكتف و بين ثغرة النحر، و الافضل أن يكونا بقدر عظم ذراع اليد و إذا لم يتيسر جريد النخل جعل مكانهما عود السدر و الا فمن عود الخلاف و إلا فمن عود الرمان و إلا فمن عود كل شجر رطب و يجزي وضعهما في القبر مع الميت كما هو ظاهر بعض الأخبار. و لو ترك وضعهما في القبر وضعاً على القبر فانه يخفف بهما العذاب ما دامتا خضراوين. و يستحب أن يكتب عليهما بتربة الحسين (ع) اسم الميت و اسم أبيه و انه يشهد أن لا اللّه إلا اللّه و ان محمداً رسول اللّه (ص) و أن الأئمة من بعده أوصياؤه و يذكر اسماءهم واحداً بعد واحد. و المعروف في هذه العصور كتابة ذلك عليهما بالسكين و لا باس به.

المكروهات في الكفن و التكفين‌

(منها) عمل الأكمام و الأزرار له إذا كان جديداً و إذا كفن في قميصه الملبوس له قطعت أزراره و أبقيت أكمامه.

(و منها) ما هو المعروف بين الأصحاب من قطعة بالحديد وبل خيوطه بالريق.

(و منها) تجمير الأكفان و هو تبخيرها بدخان الأشياء الطيبة.

(و منها) أن يكون الكفن أسود شكلًا أو كتابة.

(و منها) أن يكون الكفن يصدق عليه اسم الكتان.

(و منها) المماكسة في شراء الكفن و هي عبارة عن المماطلة في تنقيص ثمنه.

(و منها) أن الكفن الجديد تكون القطعة منه قطعاً متعددة لا قطعة واحدة.

التشييع‌

يستحب أعلام الناس بموت الميت ليشهدوا جنازته و يصلوا عليه و يستغفروا له. و يستحب الإسراع إلى ذلك، و قد ورد بأنه بقدر ما يمشي الرجل مع الجنازة يؤجر على ذلك، بل قد روي عن رسول اللّه (ص) أن من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مائة ألف ألف حسنة و تمحى عنه مائة ألف ألف سيئة و يرفع له مائة ألف ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع فان شهد دفنها وكل اللّه به ألف ملك يستغفرون له حتى يبعث من قبره. و للتشيع آداب و مكروهات من أراد الاطلاع عليها فليراجع الكتب المطولة.

الصلاة على الميت‌

تجب الصلاة كفائياً على الميت من المسلمين حتى الفاسق منهم و حتى القاتل نفسه عمداً و المرجوم و حتى الصبي من أولادهم إذا بلغ ست السنين دون الكافر و المغالي و الناصب و الخارجي و أولادهم و المصلوب ينتظر إنزاله إلى ثلاثة أيام فإن انزل وجب تجهيزه من غسله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه و تستحب الصلاة على المولود الذي لم يبلغ ست السنوات إذا أستهل.

و يلحق بالميت المسلم من وجد ميتاً في دار الإسلام أو كان لقيطاً فيها إلا إذا قطع بعدم إسلامهما. و يأتي بالصلاة على الميت فرادى و جماعة و ينوي بها كل واحد منهم الوجوب إذا لم يكن من سبقهم بالإتيان بها قد فرغ منها و إلا فينوي الاستحباب. و يصح نية القربة من الجميع‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست