responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 72

الأب و بنت الزوجة المدخول بها و نحوها فانه يجوز أن يغسلن الرجل المحرم عليهن و أن يغسلهن. و الاحوط أن يكون مع فقد المماثل و فقد الزوج و الزوجة و أن يكون من وراء الثياب.

(الرابع) تغسيل المولى أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة فانه قد حكى نفي الخلاف عن ذلك و تغسيل الأمة مولاها فقد حكي عن الكثير جوازه و ليس المهم بيان الصحيح في ذلك إذ ليس محل ابتلائنا في هذا الزمان.

تنجس بدن الميت‌

لا يجب إعادة الغسل إذا تنجس بدن الميت في أثناء غسله أو بعده سواء كان تنجسه بخروج نجاسة منه حدثية كالبول و المني أو غير حدثية كالدم أو بملاقاة نجاسة خارجية و لكن يجب أن يطهر بدنه بالماء إذا لم يكن فيه تعسر. و لو أصابت النجاسة كفن الميت بقرض الكفن أو يطهر بالماء إذا لم يكن فيهما تعسر و إلا بدل الكفن.

المكان و الآلات المباشرة للميت عند تغسيله‌

ان الموضع الذي يغسل عليه الميت كاللوح و السرير و الدكة و الثوب الذي يغسل من تحته و الخرقة التي يستر بها عورته و يد الغاسل و الإناء الذي يغترف منه لغسله لا يجب تطهيرها بعد كل غسلة من الغسلات الثلاثة و إن كان الاحوط تطهيرها.

كفاية غسل الميت عن باقي الاغسال‌

يجزي غسل الميت عن غسله للجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت، فلو كان الميت عليه الاغسال المذكورة سقطت عنه بتغسيله بالاغسال الثلاثة المذكورة.

القطعة المبانة من الميت‌

ما تقدم إنما كان فيما يصدق عليه الميت بدون إضافة و الكلام هنا فيما يصدق عليه الميت بإضافة الجزء أو القطعة كيد الميت و رجله و قلبه و عينه و كقطعة منه و جزء منه، و بهذا ظهر لك ان الميت الذي قطعت أصابعه أو أكل السبع منه و بقي ما يصدق عليه انه الميت يكون حكمه ما تقدم و لا يدخل في محل الكلام. إذا عرفت ذلك فنقول ان القطعة المبانة من الإنسان حيّاً كان أو ميتاً إذا كانت خالية من العظم لا يجب الغسل بمسها كما تقدم و هكذا لا يجب تحنيطها و لا تكفينها و لا الصلاة عليها. و المشهور هو لفها بالقطنة و اتفق الأصحاب على دفنها.

و أما إذا كان فيها عظم غير صدر كاليد و الرجل فقد تقدم وجوب الغسل على الماس لها و الاحوط غسلها كالميت نفسه و لفها في الخرقة و دفنها و لا يجب الصلاة عليها و لا تحنيطها.

و أما إذا كانت عظماً أو عظاماً مجردة عن اللحم غير الصدر فكذلك نعم ان كانت العظام عبارة عن الهيكل العظمي سواء كانت متصلة أو منفصلة يمكن جمعها و سواء كانت معها اللحم أو مجردة كاكيل السبع و الطير إذا بقيت عظام هيكله العظمي فانه يجب جمعها و تغسيلها و تحنيط ما يوجد معها من محال التحنيط على الاحوط و تكفينها بالقطع الثلاث و الصلاة عليها و دفنها.

و أما إذا كانت القطعة المبانة مشتملة على القطعة من الصدر التي فيها القلب أو هي القطعة وحدها مجردة أو مع اللحم فالواجب تغسيلها و تحنيط ما يوجد معها من محال التحنيط على الاحوط و تكفينها بالقطع الثلاث و الصلاة عليها و دفنها.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست