responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 71

بباطن كفه اليسرى على مسح ظاهر الكف اليسرى بباطن كفه اليمنى. و أما إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد صرف ذلك الماء في الغسل مع السدر و أما إذا كان عنده ما يكفي لغسلين صرف الماء في الغسل مع السدر و في الغسل مع الكافور و لا تيمم عليه. و أما إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد و لا يوجد عنده الخليطان صرفه في الغسل الثالث.

ما يعتبر في غسل الميت و أحكامه‌

يعتبر في الاغسال الثلاثة للميت أمور:

(أحدها) نية القربة و استدامتها و لو حكما إلى انتهاء الغسل الثالث و تجب على المغسل سواء كان واحداً أو متعددا و لا تجب على المعين له.

(ثانيها) عدم صحة تقديم هذه الاغسال بعضها على بعض فلو خولف اعيد الغسل على نحو يحصل به الترتيب. فلو غسل بماء الكافور قبل الغسل بماء السدر أعاد الغسل بماء الكافور و هكذا لو قدم الغسل بماء القراح على أحدهما أعاده.

(ثالثها) إزالة النجاسة العارضة على بدن الميت قبل الشروع بغسله بحيث يرد الغسل على البدن الطاهر من النجاسة على الاحوط.

(رابعها) طهارة الماء و اطلاقه و اباحته.

(خامسها) إباحة السدر و الكافور و مكان الغسل و انائه.

(سادسها) ستر عورة الميت فانه يحرم النظر إليها و لكن لو نظر إليها المغسل لا يبطل الغسل.

(سابعها) أن لا يحلق شعره و لا ينتف و لا يقص و لا يمشط و لا تقص اظافره و لا تخلل.

(ثامنها) لو سقط من بدن الميت شي‌ء من جلده أو شعره أو ظفره أو سنه أو نحو ذلك يجعل معه في كفنه و يدفن.

(تاسعها) لا يجوز ختن الميت إذا كان غير مختون.

(عاشرها) أن يكون المغسل مسلماً و مع فقده يغسله من ماثله من الكتابي أو الكتابية بعد أن يغتسل ذلك الكتابي أو الكتابية و أن يكون اثنى عشريا و يجوز أن يكون مخالفاً مع فقده. و أن يكون عاقلًا، و الاحوط أن يكون بالغاً. و أن يكون مماثلًا للميت في الذكورية و الانثوية. و مع عدم المماثل يلف الميت بثيابه و لا يغسل سواء كان رجلًا أو امرأة و يستثنى من ذلك موارد: (الأول) الطفل و الطفلة الذي لا يزيد عمرهما على ثلاث سنين فانه يجوز أن يغسلهما غير المماثل لهما في الذكورية و الانوثية و إن وجد المماثل لهما. و لا يلزم أن يكون التغسيل لهما من تحت الثياب بل يجوز مع التجرد عن الثياب. و لو غُسّل من تحت الثياب لا يلزم تطهيرهما منها بعد تمام الغسل.

(الثاني) الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر حتى مع وجود المماثل و حتى مع تجرد كل منهما من الثياب و ان كان المستحب أن يكون الغسل من وراء الثياب كما انه يجوز النظر من كل منهما لعورة الآخر على كراهة، و الأولى أن توضع خرقة أو نحوها على العورة فان إبداءها خلاف الآداب التي يقتضيها الإسلام. و يلحق بالزوجة المطلقة في عدتها و لا يلزم تطهير الميت بعد انتهاء غسله من الثياب الموضوعة عليه أو الخرقة الموضوعة على عورته.

(الثالث) المحارم و هي كل من يحرم نكاحه مؤبداً من جهة النسب كالأم و الأخت و البنت و نحوها أو برضاع كالأم و الأخت الرضاعيتين و نحوهما أو بالمصاهرة كأم الزوجة و زوجة

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست