responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 70

و يجوز مع عدم تمكن ان يعطى الميت لمن يقوم بأمره من الزكاة ما يجهزه به و إذا لم يوجد له ولد و لا من يقوم بأمره جهزه بنفسه صاحب الزكاة من الزكاة.

تغسيل الميت‌

أما تغسيل الميت فهو واجب كفائي على كل مسلم و مسلمة سواء كان الميت كبيراً أو صغيرا حتى السقط الذي تم له أربعة اشهر فانه يجب تغسيله و تكفينه و كذا تحنيطه على الاحوط و دفنه كل ذلك بالنحو و الكيفية التي تصنع للكبير و لا تجب الصلاة عليه. و هكذا يجب تغسيل الميت المخالف التي عندنا و لو قاموا بتغسيله بالكيفية التي عندهم أجزأ ذلك و لا يجب علينا إعادة الغسل. و لا يغسل الشهيد و لا يكفن و إنما يصلى عليه على تفصيل نذكره إن شاء اللّه تعالى في الجهاد. و هكذا لا يغسل الميت الكافر و الناصبي و الخارجي و لا يكفنون و لا يصلى عليهم و لا يدفنون. و هكذا لا يغسل من وجب عليه القتل قصاصاً أو رجماً إذا اغتسل فبل قتله على تفصيل نذكره عن شاء اللّه تعالى في الحدود و القصاص.

كيفية غسل الميت‌

يغسل الحي الميت المسلم بثلاثة أغسال كل واحد منها يكون بكيفية غسل الجنابة الترتيبي. و يجوز أن يتولى عملية الغسل أكثر من واحد كأن يقوم كل واحد بأحد الاغسال و كان يقوم كل واحد بغسل قسم من الميت.

(الأول) منها غسله بماء و فيه شي‌ء من السدر بحيث يصدق عليه انه ماء فيه سدر فلا يكفي اقل المسمى من السدر بحيث يستهلك عند إلقائه بالماء و الاحوط عدم خروج الماء عن اطلاقه و مع عدم السدر يسقط غسله المذكور و ان كان الاحوط غسله بالماء القراح بدله.

(الثاني) منها غسله بماء و فيه شي‌ء من الكافور بحيث يصدق عليه انه ماء فيه كافور فلا يكفي اقل المسمى من الكافور بحيث يستهلك بعد إلقائه في الماء و الاحوط عدم خروج الماء عن اطلاقه و أما مع عدم وجود الكافور فيسقط غسله المذكور و ان كان الاحوط غسله بالماء القراح بدله. هذا في غير المحرم و أما المحرم فانه لا يجوز للغاسل أن يمسه بالطيب فلا يصح تغسيله بماء فيه كافور و لا شي‌ء من الطيب و لا يحنط بالكافور و نحوه و لا فرق في ذلك بين أن يكون احرامه احرام حج أو عمرة و لا بين الواجب و لا بين المستحب إلا إذا كان الميت قد خرج عن احرامه بالتقصير كما في العمرة أو بعد السعي كما في الحج فانه يغسل بالماء الذي فيه شي‌ء من الكافور و لا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتكف و لا المعتدة عدة الوفاء.

(الثالث) منها غسله بماء القراح البحت غير المخلوط بالسدر و الكافور.

عدم التمكن من الاغسال الثلاثة

هذا عند التمكن من الاغسال المذكورة، و أما مع فقد الخليطين و وجود الماء فعليه غسل واحد و أما مع فقد الماء أو فقد الغاسل أو تعسر استعمال الماء كما لو كان الميت غير قابل للغسل حتى يصب الماء عليه كالمجدور و المحروق و مقطع الأعضاء و نحو ذلك فعليه أن ييمم الميت بتيمم واحد بدل غسله بالاغسال الثلاثة و الاحوط أن ييممه بدل كل غسل ثمّ ييممه بدل الجميع. و تيممه يكون بضرب باطن كفي الميت على الأرض دفعة واحدة و يمسح بباطن كفي الميت الجبهة و الجبينين ثمّ يمسح ظاهر كفي الميت بباطن الأخرى مقدماً اليمنى على اليسرى كما في تيمم الحي. هذا مع التمكن و إلا كان تيممه بضرب الحي باطن نفس كفيه على الأرض ثمّ يمسح بهما جبهة الميت ثمّ يمسح بهما ظاهر كفي الميت مقدما مسح ظاهر الكف اليمنى‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست