و يجوز مع عدم تمكن ان يعطى الميت لمن يقوم
بأمره من الزكاة ما يجهزه به و إذا لم يوجد له ولد و لا من يقوم بأمره جهزه بنفسه
صاحب الزكاة من الزكاة.
تغسيل الميت
أما تغسيل الميت فهو واجب كفائي على كل مسلم و مسلمة سواء كان الميت
كبيراً أو صغيرا حتى السقط الذي تم له أربعة اشهر فانه يجب تغسيله و تكفينه و كذا
تحنيطه على الاحوط و دفنه كل ذلك بالنحو و الكيفية التي تصنع للكبير و لا تجب
الصلاة عليه. و هكذا يجب تغسيل الميت المخالف التي عندنا و لو قاموا بتغسيله
بالكيفية التي عندهم أجزأ ذلك و لا يجب علينا إعادة الغسل. و لا يغسل الشهيد و لا
يكفن و إنما يصلى عليه على تفصيل نذكره إن شاء اللّه تعالى في الجهاد. و هكذا لا
يغسل الميت الكافر و الناصبي و الخارجي و لا يكفنون و لا يصلى عليهم و لا يدفنون.
و هكذا لا يغسل من وجب عليه القتل قصاصاً أو رجماً إذا اغتسل فبل قتله على تفصيل
نذكره عن شاء اللّه تعالى في الحدود و القصاص.
كيفية غسل الميت
يغسل الحي الميت المسلم بثلاثة أغسال كل واحد منها يكون بكيفية غسل
الجنابة الترتيبي. و يجوز أن يتولى عملية الغسل أكثر من واحد كأن يقوم كل واحد
بأحد الاغسال و كان يقوم كل واحد بغسل قسم من الميت.
(الأول) منها غسله بماء و فيه شيء من السدر بحيث يصدق عليه انه ماء
فيه سدر فلا يكفي اقل المسمى من السدر بحيث يستهلك عند إلقائه بالماء و الاحوط عدم
خروج الماء عن اطلاقه و مع عدم السدر يسقط غسله المذكور و ان كان الاحوط غسله
بالماء القراح بدله.
(الثاني) منها غسله بماء و فيه شيء من الكافور بحيث يصدق عليه انه
ماء فيه كافور فلا يكفي اقل المسمى من الكافور بحيث يستهلك بعد إلقائه في الماء و
الاحوط عدم خروج الماء عن اطلاقه و أما مع عدم وجود الكافور فيسقط غسله المذكور و
ان كان الاحوط غسله بالماء القراح بدله. هذا في غير المحرم و أما المحرم فانه لا
يجوز للغاسل أن يمسه بالطيب فلا يصح تغسيله بماء فيه كافور و لا شيء من الطيب و
لا يحنط بالكافور و نحوه و لا فرق في ذلك بين أن يكون احرامه احرام حج أو عمرة و
لا بين الواجب و لا بين المستحب إلا إذا كان الميت قد خرج عن احرامه بالتقصير كما
في العمرة أو بعد السعي كما في الحج فانه يغسل بالماء الذي فيه شيء من الكافور و
لا يلحق بالمحرم في هذا الحكم المعتكف و لا المعتدة عدة الوفاء.
(الثالث) منها غسله بماء القراح البحت غير المخلوط بالسدر و الكافور.
عدم التمكن من الاغسال الثلاثة
هذا عند التمكن من الاغسال المذكورة، و أما مع فقد الخليطين و وجود
الماء فعليه غسل واحد و أما مع فقد الماء أو فقد الغاسل أو تعسر استعمال الماء كما
لو كان الميت غير قابل للغسل حتى يصب الماء عليه كالمجدور و المحروق و مقطع
الأعضاء و نحو ذلك فعليه أن ييمم الميت بتيمم واحد بدل غسله بالاغسال الثلاثة و
الاحوط أن ييممه بدل كل غسل ثمّ ييممه بدل الجميع. و تيممه يكون بضرب باطن كفي
الميت على الأرض دفعة واحدة و يمسح بباطن كفي الميت الجبهة و الجبينين ثمّ يمسح
ظاهر كفي الميت بباطن الأخرى مقدماً اليمنى على اليسرى كما في تيمم الحي. هذا مع
التمكن و إلا كان تيممه بضرب الحي باطن نفس كفيه على الأرض ثمّ يمسح بهما جبهة
الميت ثمّ يمسح بهما ظاهر كفي الميت مقدما مسح ظاهر الكف اليمنى