responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 67

ما يستحب للنفساء

(منها) استحباب الوضوء في أوقات الصلاة و الجلوس في المصلى و الاشتغال بذكر اللّه تعالى بقدر الصلاة فان الأصحاب قد أفتوا بذلك.

(و منها) استحباب الكفارة في وطئها كما تقدم في الحائض بناء على ما نقل من الإجماع على اشتراك الحائض و النفساء في الأحكام الشرعية.

ما يكره على النفساء

(منها) كراهة الوطء بعد انتهاء النفاس و قبل الغسل.

(و منها) كراهة الخضاب فان الأصحاب قد أفتوا بذلك.

(و منها) قراءة القرآن فان الأصحاب قد أفتوا بذلك.

مس الميت و كيفية الغسل منه‌

و من موجبات الغسل مس الإنسان الميت سواء كان الميت مسلما أو كافراً كبيراً أو صغيراً عاقلًا أو مجنوناً حتى السقط إذا ولجته الروح فانه يجب بمسه الغسل و سواء كان الماس مضطراً أو مختاراً و سواء كان مغسلًا له أم غير مغسل له و كيفية الغسل المذكور مثل كيفية غسل الجنابة ارتماساً أو ترتيباً. و لا يبطل الغسل بالحدث الأصغر في أثنائه. نعم لو مس الميت في أثنائه بطل الغسل و أعاده مرة ثانية و يشترط في وجوب الغسل بالمس أن يكون المس لجسده بعد برد تمام جسده و قبل تمام اغساله الثلاثة و فيما عدا ذلك لا يجب الغسل بمسه. و يتفرع على ذلك انه لا يجب الغسل بمس الميت إذا لم يكن إنسانا و لا بمس الإنسان الميت إذا كان المس لغير جسده كشعره أو طرف ظفره أو عضو متصل به قد خرجت منه الروح قبل موته بحيث لا يعد مسه مساً لجسده. و هكذا لا يجب الغسل إذا مس جسد الميت و فيه حرارة و لو في بعضه و لا بمسه بعد تمام اغساله الثلاثة و لا بمس ثيابه دون جسده و لا بمس فضلاته كعرقه و دمه و الوسخ المجتمع عليه و عذرته و بوله. ثمّ انه لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا. نعم المس إنما يوجب نجاسة اللامس إذا كان مع الرطوبة كما تقدم في نجاسة الميتة.

مس القطعة المبانة من الإنسان‌

و يلحق بالإنسان الميت القطعة المبانة من الإنسان الحي أو الميت التي فيها العظم فانها إذا مسها الإنسان حتى لو كان الماس نفس المقطوع منه فانه يجب عليه الغسل و بهذا يظهر لك عدم وجوب الغسل بمس السرة المقطوعة من الطفل و أما العظم المجرد أو الذي عليه لحم لا يعتد به فمسه لا يوجب الغسل إلا إذا صدق على مسه انه مس للميت و لا يبعد ذلك في مس الهيكل العظمي و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى في مبحث غسل الأموات في مسألة تغسيل القطعة المبانة من الإنسان ما ينفعك في المقام.

الشك في المس‌

لا يجب الغسل على الإنسان إذا شك في تحقق المس للميت أو في كون الممسوس إنسانا أو غيره أو في كونه حيّاً أو ميتاً أو قبل برده أو بعده أو كان الممسوس جسده أو غيره من ثوبه أو شعره أو نحوهما. و لو علم بكون الممسوس جسد الإنسان الميت و انه بعد برده و شك في تغسيله فالواجب على الماس الغسل و أما إن علم بأنه غسل و لكن شك في تقدم غسله على مسه أو تأخر عنه فلا يجب عليه الغسل.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست