responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 66

وقعت الولادة الثانية في أثناء النفاس من الأولى فانه يكون النفاس للثانية و يحسب له عشرة أيام من بعد الولادة الثانية.

(خامسها) لو خرج الولد متقطع الأجزاء في فترات قصيرة أو طويلة فان الدم الذي تراه عند خروج أجزائه دم النفاس إلى ان تضعه بكامله فيحسب لها بعد ذلك أيام نفاسها إلى العشرة فان انقطعت قبل كمالها فالجميع نفاس و ان زاد على العشرة فيكون نفاسها بمقدار أيام عادتها و ان لم تكن لها عادة كان نفاسها بمقدار عشرة أيام كما تقدم بيانه.

وجوب الاستبراء على النفساء

إذا انقطع دم النفاس قبل تمام العشرة عن المرأة ظاهراً و احتملت بقاءه داخل الرحم فلا تغتسل حتى تستبرئ بأن تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها و تستدخل قطنة بيضاء أو نحوها فان خرج شي‌ء من الدم فهي لم تطهر و ان لم يخرج شي‌ء من الدم فقد طهرت و إذا لم تتمكن من الاستبراء تعمل عمل النفساء حتى تتيقن خلو باطن الرحم من الدم. و لا عبرة بخروج الصفرة. و ليس على النفساء الاستبراء إذا بلغ الدم عشرة أيام و لا على من قطعت بنقاء رحمها من دم النفاس.

ما يجب على النفساء

(منها) الغسل فانه يجب على النفساء الغسل عند انتهاء نفاسها بنقائها من النفاس قبل العشرة و عند انتهاء العشرة إذا استمر الدم و تجاوز العشرة. و يصح فعله للكون على الطهارة و قربة لله تعالى. و كيفيته مثل كيفية غسل الجنابة في الارتماس و الترتيب و لا يحتاج إلى الوضوء معه. و يجزي غسل واحد عن النفاس و الجنابة و الجمعة و غير ذلك من موجبات الغسل الوجوبي أو الاستحبابي بأن تنوي الغسل الواحد عن كل منها تفصيلًا أو إجمالا أو القربة لله تعالى بل حتى لو نوته عن النفاس أجزأ عن باقي الاغسال الواجبة و المستحبة الثابتة عليها.

(و منها) وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة بعد انتهاء نفاسها كما تقدم في أحكام الحيض.

(و منها) وجوب السجود لقراءة آية السجدة الواجبة أو لإسماعها.

ما يحرم على النفساء

(منها) العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث فإنها تحرم عليها كالصلاة و الصوم و الاعتكاف.

(و منها) وطؤها فانه يحرم عليها و على الرجل المقاربة قبلًا و دبراً و يجوز وطئها عند انتهاء نفاسها و بعد غسلها و يجوز قبل غسلها على كراهة.

(و منها) طلاقها و ظهارها فانه يحرم طلاقها و ظهارها ما دامت في نفاسها على تفصيل يجي‌ء في كتاب الطلاق و الظهار.

(و منها) قراءة آيات السجدة المتقدم حرمة قراءتها على الحائض فان الأصحاب قد أفتوا بحرمة قراءتها عليها.

(و منها) مس كتابة القرآن الشريف و أسماء اللّه تعالى و صفاته المختصة به و سائر أسماء الأنبياء (ص) و الأئمة (ع) فان الاحوط أن لا تمس شيئاً من ذلك.

(و منها) دخول المساجد فان الأصحاب قد أفتوا بحرمة دخولها المساجد إلا مجتازة لها و لا تقعد فيها. و لا يجوز لها الاجتياز في المسجدين الحرمين على ما تقدم في باب الحيض.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست