responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 65

حد دم النفاس في القلة و الكثرة

و لا حد لاقل النفاس فيمكن أن يكون لحظة و اكثره إلى عشرة أيام مبدأها من بعد وضعها بمعنى انها لا تزيد أيام نفاسها من بعد ولادتها على عشرة أيام فهي إذا رأت دم النفاس بعد وضعها فان انقطع قبل كمال العشرة و قد نقى رحمها منه فالجميع دم نفاس إلا إذا تيقنت بعدم كون الدم نفاساً كلا أو بعضاً و ان استمر الدم من بعد وضعها إلى أزيد من عشرة أيام فان كانت ذات عادة كان دم نفاسها بمقدار أيام عادتها و ما بعدها استحاضة إلى عشرة أيام ثمّ ترجع بعد هذه العشرة إلى مشخصات الدم من كونه حيضاً أو استحاضة أو غيرهما و ان لم تكن ذات عادة سواء كانت مضطربة أو مبتدئة أو متحيرة كان دم نفاسها عشرة أيام مبدأها من بعد وضعها الا إذا تيقنت بعدم كون الدم نفاساً كلا أو بعضاً. ثمّ ان الأيام التي بعد عشرة النفاس تكون استحاضة إلى عشرة أيام.

ثمّ ترجع بعد هذه العشرة إلى مشخصات الدم من كونه حيضاً أو استحاضة أو غيرهما.

مبدأ قعود النفساء

أن ملخص ما تقدم أن مبدأ دم النفاس هو خروج الدم مع خروج المولود و لو ببعض أجزائه و به يرتب عليها أحكام النفساء و هو مبدأ حساب أيام النفاس حتى لا تتجاوز العشرة من بعد وضعها لمولودها. و عليه فيمكن أن يكون مدة نفاسها أزيد من عشرين يوماً كما لو خرج بعض المولود و خرج معه الدم و لم تضعه المرأة أربعة عشر يوماً ثمّ وضعته بعد الرابع عشر و بقي الدم مستمراً من بعد وضعها إلى عشرة أيام فان مدة النفاس حينئذ تكون أربعة و عشرين يوماً. و ينبغي التنبيه على أمور.

(أحدها) أن الدم لو تأخر خروجه بعد الولادة بأيام فمع إحراز كونه دم نفاس رتب عليه آثاره و يكون مبدأ أيام النفاس أول خروجه و ان لم يحرز ذلك فيرجع للمميزات المتقدمة في الحيض و الاستحاضة. هذا و لكني راجعت بعض الأطباء من أهل الاختصاص بأمراض النساء و الولادة فمنع من تأخر خروج دم النفاس عن الولادة بأكثر من يوم و قال انه لا يمكن ذلك.

(ثانيها) انه لو كان في خلال العشرة من ولادتها رأت دم النفاس ثمّ نقيت من الدم و طهر رحمها منه ثمّ رأت الدم و انقطع على العشرة أو قبلها فالمشهور أن الجميع حتى أيام النقاء الواقعة بين الدمين محكوم بالنفاس كما في الحيض. و لكن عند مراجعتي لبعض الأطباء المختصين قال لا يمكن أن يقع النقاء بين دم النفاس الواحد في العشرة الأولى بعد الوضع. و كيف كان فالحق انه لا دليل لنا على ان الدم الثاني الواقع بعد النقاء دم نفاس بل يمكن أن يكون استحاضة لو كان النقاء اقل من عشرة و ان كان النقاء اكثر من عشرة فيرجع في تشخيصه من كونه حيضاً أو غيره إلى المشخصات المذكورة في باب الحيض و الاستحاضة عند الاشتباه.

(ثالثها) أن الحيض يمكن أن يكون قبل النفاس و لا يشترط الفصل بينهما بأقل الطهر و هو عشرة أيام. و أما بعد النفاس فلا يقع الحيض إلا بعد الفصل بينه و بين النفاس بأقل الطهر و هو عشرة أيام فإذا اتصل الدم بدم النفاس كان استحاضة.

(رابعها) لو ولدت اثنين أو أزيد فان كان دفعة واحدة كان لها نفاس واحد نظير ما لو ولدت ولداً واحداً. و ان انفصلت ولادة كل منهما عن الآخر كان لكل منهما نفاس مستقل الا إذا

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست