responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 64

(الثاني عشر) المستحاضة الكثيرة و المتوسطة يجب عليها في اليوم من الغسل و الوضوء ما ذكرناه سواء رأت الدم قبل صلاة الصبح فانقطع قبل الغسل ثمّ رأته عند الظهر فانقطع قبل الغسل له و للعصر ثمّ رأته قبل العصر فانقطع قبل صلاة العصر ثمّ رأته عند المغرب فانقطع قبل الغسل أم كان الدم مستمراً في ذلك اليوم لان الأدلة ظاهرة في ان وظيفتها اليومية هو ذلك سواء كان الدم مستمراً في ذلك اليوم أو متقطعاً. و ليس لنفس انقطاع الدم غسل نعم في المتوسطة لا يخلو الأمر من الاحتياط في وجوب الغسل عند رؤيتها الدم جديداً في وقت الصلاة بعد انقطاعه و لكن يمكن ان يقال أن ظاهر أدلتها أن مجرد رؤية الدم المذكور في كل يوم موجب للغسل الواحد له في ذلك اليوم و الوضوء لكل صلاة في ذلك اليوم سواء وجد الدم متقطعاً أو مستمراً و هكذا في كل يوم.

(الثالث عشر) المستحاضة إذا لم تتمكن من استعمال الماء أو لم تجده انقلب حكمها إلى التيمم فهي تتيمم بدل الغسل و تتيمم بدل الوضوء.

(الرابع عشر) انه في خبر الحلبي ما يدل على أنها يستحب لها أن تتطيب و تستجمر بالدخنة أو غير ذلك.

النفاس‌

و من موجبات الغسل النفاس (بكسر النون) و هو في اللغة اسم لوضع المرأة مولودها و تسمى المرأة إذا ولدت نفساء بضم النون و فتح الفاء أو بفتح النون و سكون الفاء أو بفتحهما، و مثناها نفساوان و الجمع نفاس بكسر النون أو ضمها مع فتح الفاء و نفساوات و نفس و نفاس و نوافس‌

و نقل في اصطلاح الفقهاء و المتشرعة إلى نفس الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة مقارناً الخروج أول جزء من الولد أو في أثناء خروجه أو بعد خروجه. و هكذا الدم الذي يخرج مع ما كان مبدأ لنشو الولد كالمضغة و العلقة و لو شكت في الولادة أو في كون الخارج مبدأ لنشو الولد لم يحكم على الدم بأنه نفاس و لا يجب عليها الفحص عن انها ولدت أم لا أو خرج منها مبدأ النشو أم لا. و أما الدم المذكور فيرجع في تشخيص كونه حيضاً أو استحاضة أو غيرهما إلى المشخصات المذكورة في باب الحيض و الاستحاضة و لو ولدت أو خرج منها مبدأ نشو الولد و لم تر دماً فليس لها نفاس.

الدم الخارج عند الطلق‌

أن الدم أو الصفرة الخارجين من الرحم عند أيام الطلق قبل خروج شي‌ء من الولد و قبل خروج مبدأ نشو الإنسان هما ليس بنفاس و لا حيض و لا استحاضة و انما هما دم المخاض و هو من فتق الرحم فلا يمنع كل منها من فعل الواجبات كالصلوات و نحوها حتى انها لو غلب عليها وجع الطلق و لم تقدر على الصلاة فعليها قضاؤها بعد طهرها من النفاس. نعم لو كانت حائضاً و استمر الدم حتى عند الطلق جامعاً لشرائط دم الحيض و لم يتجاوز المجموع عشرة أيام كانت محكومة بالحيض و انما كلامنا في الدم الذي خرج ابتداء عند الطلق فانه لا يحكم عليه بأنه حيض و لا استحاضة و انما هو دم مخاض و المرأة معه طاهرة من الحدث و انما هي متنجسة بالخبث و هو دم المخاض.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست