responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 62

عليها الجنابة وجب عليها الغسل من الجنابة للصوم و المس و الطواف و المكث في المساجد و إذا عرض عليها البول أو الغائط وجب عليها الوضوء لمس كتابة القرآن و الطواف و نحوهما كل ذلك سواء أتت بما عليها من الأعمال من الغسل و تجديد الخرقة و القطنة لصلاتها أم لا فان المستحاضة المذكورة بالنسبة لما عدا الصلاة بمنزلة الخلية من الدماء حكمها هذا بالنسبة إلى ما يتوقف على الطهارة و أما بالنسبة إلى ما لا يتوقف على الطهارة كالمكث في المساجد و قراءة العزائم و الصوم فيصح منها كما يصح من الخلية من الدماء بشرائطها كالطهارة من الجنابة و نحوها حتى إذا لم تأتِ بما عليها من وظائف استحاضتها و يصح وطؤها و لو لم تأتِ بما عليها من الوظائف و لا يجب عليها ان تغتسل قبل الوطء نعم يستحب لها ذلك كما يستحب لها تنظيف فرجها و غسله من باب استحباب تنظيف المرأة لزوجها و تزينها له.

كيفية غسل الاستحاضة و إجزائه عن باقي الاغسال‌

ان غسل الاستحاضة كغسل الجنابة يصح فعله للكون على الطهارة و قربة إلى اللّه تعالى. و كيفيته مثل كيفية غسل الجنابة في الارتماس و الترتيب و لا يحتاج إلى الوضوء معه. و يجزي غسل واحد عن الاستحاضة و الحيض و الجنابة و الجمعة و غير ذلك من موجبات الغسل الوجوبي أو الاستحبابي بان تنوي الغسل الواحد عن كل منها تفصيلًا أو إجمالا أو القربة لله تعالى بل حتى لو نوته عن الاستحاضة اجزأ عن باقي الاغسال الواجبة و المستحبة الثابتة عليها.

أحكام المستحاضة

(أحدها) ان غسل المستحاضة كغسل الحيض الذي هو مثل غسل الجنابة فيعتبر فيه ما يعتبر فيهما. و كيفيته في الترتيب و الارتماس مثلهما. و الظاهر أجزاء غسل الجنابة عنه.

(ثانيها) أنها لو أحدثت بالحدث الأصغر كخروج الريح أثناء غسلها أتمته و ليس عليها إعادته و لا الوضوء لما بعده مما يعتبر فيه الطهارة و ان كان الاحوط ذلك. و لو أحدثت بالأكبر كالجنابة فالاحوط لها استئناف الغسل ناوية انه لهما إلا إذا حدثت الاستحاضة الكبرى أثناء الغسل للوسطى فإنها تنتقل وظيفتها إلى الكبرى فتستأنف الغسل للاستحاضة الكبرى.

(ثالثها) أنها يجب عليها قبل الشرع في شي‌ء من أعمال المستحاضة ان تختبر حالها بإدخال القطنة و الصبر بمقدار ما تستوضح الحال من أن استحاضتها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة ثمّ تأتي بوظيفتها من الوضوء للصلاة أو الغسل و مع تعذر الاختبار يسقط وجوبه و ترجع للأصول لشمول أدلتها للمقام و في المقام يؤخذ بالقدر المتيقن من خروج الدم القليل و نفي الزائد عليه بالأصل إذا لم يكن لها حالة سابقة و إلا استصحبت الحالة السابقة من القلة و الكثرة.

(رابعها) يجب عليها بعد الغسل الاستظهار و هو التحفظ من خروج الدم و التعدي إلى خارج الفرج رأساً أن أمكن مع عدم حصول الضرر بذلك بحشو الفرج بالقطنة أو نحوها و شدها بخرقة و إذا لم يحتبس الدم بذلك و غلب سيلانه وضعت ما يحبسه. و الحاصل ان عليها أن تستوثق من نفسها بعد الغسل. هذا إذا كان عليها الغسل و ان كان عليها الغسل و ان كان عليها الوضوء فالاحوط ان تستوثق من نفسها بوضع القطنة و الخرقة قبل الوضوء و لو قصرت في الاستيثاق و خرج الدم في أثناء الصلاة استوثقت و إعادة صلاتها. و ان كان خروج الدم لا لأجل التقصير في الشد و الاستيثاق بل كان لغلبة الدم و كثرته فان كان من جهة انتقال‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست