responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 56

الحائض الناسية

و هي التي نسيت عادتها و تحيرت في معرفتها و تسمى بالمتحيرة فحكمها كالمبتدئة فبمجرد رؤيتها للدم جامعاً لصفات الحيض تحيضت و إلا فلا و هكذا يجري في حقها ما سبق من باقي أحكام المبتدئة.

الحائض ذات العادة الوقتية و العددية

الحائض ذات العادة هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين فان كانت المرتان متماثلتين في الوقت و العدد معاً كأن رأت الدم في أول الشهر أربعة أيام مثلا و في أول الشهر الآخر أيضا أربعة أيام سميت بذات العادة الوقتية و العددية. و حكمها انها بمجرد أن ترى الدم في أيام عادتها و لو في آخرها تتحيض سواء كانت حاملًا أم لا و سواء كانت مرضعاً أم لا و سواء كان الدم بصفات دم الحيض أم لا و حتى لو رأت الصفرة أو الكدرة في أيام عادتها فهي تتحيض فإذا علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا كأن انقطع قبل ثلاثة أيام قضت ما تركته من العبادات الواجبة على الأحوط. و هكذا إذا رأت الدم بصفات دم الحيض قبل أيام العادة بقليل بنحو يصدق عليها انها تعجلت عادتها تتحيض بمجرد الرؤية. و أما لو كان الدم المرئي قبل العادة بغير صفات الحيض كأن كان اصفراً فان كان قبل أيام العادة بيوم أو يومين و استمر إلى أيام العادة فهو من الحيض و إلا فلا، و عليه فبمجرد رؤية ذات العادة الصفرة قبل أيام العادة بيوم أو يومين تتحيض. بخلاف غيرها و أما إذا رأت الصفرة بعد أيام العادة فهي ليست بحيض هذا كله لم يستمر بها الدم بعد أيام العادة اما إذا استمر بها الدم بعد أيام العادة استظهر بان تعمل عمل الحائض إلى مدة عشرة أيام من حين رؤيتها للدم فان انقطع قبل تمام العشرة و خلا رحمها من الدم بان استبرأت و لم يظهر على القطنة شي‌ء من الدم كان الجميع حيضاً حتى ما كان من الدم في أيام استظهارها و ان استمر الدم و لو بان كان في باطن رحمها و تجاوز العشرة كان الحيض خصوص أيام العادة و ما عداه ليس بحيض. و أما إذا رأت الدم بعد العادة و لم تكن قد رأته في أيام العادة فان كان بصفات دم الحيض تحيضت بمجرد رؤيته و إلا فلا. و هكذا لو رأت الدم قبل أيام عادتها بأيام كثيرة بحيث لا يصدق عليها انها تعجلت عادتها كما لو رأته قبل أيام عادتها بخمسة عشر يوماً فان كان بصفات دم الحيض تحيضت بمجرد رؤيته و إلا فلا.

ثمّ انها قد تنقلب عادتها إلى عادة ثانية كما لو رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى. و أما لو رأته مرتين على خلاف العادة الأولى و لكنهما لم يكونا متماثلين كان المتبع هو العادة الأولى. و أما لو رأته مرات متعددة على خلاف الأولى كانت مما لا عادة لها و تلحق بالمضطربة.

الحائض ذات العادة الوقتية فقط

إذا رأت الحائض دم الحيض مرتين متماثلتين في الوقت فقط كما إذا رأت الدم من أول الشهر إلى خمسة أيام و في الشهر الآخر من أوله إلى سبعة أيام سمي بذات العادة الوقتية و حكمها حكم الأولى اعني ذات العادة العددية الوقتية في انها تتحيض بمجرد الرؤية بالقدر المتيقن و تستظهر إلى عشرة أيام فان لم يتجاوز الدم العشرة كان الجميع حيضاً و ان تجاوزها فالقدر المتيقن من أيامها هو الحيض و ما عداه ليس بحيض هذا كله لو كانت قد رأت الدم و أما لو رأت بعد القدر المتيقن من أيامها صفرة فالصفرة ليست بحيض إلا إذا رأت بعدها دماً

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست