responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 53

(رابعها) يصح الرجوع للمحلل الفني الطبي إذا كان يحصل الاطمئنان بقوله في تمييز الدم في انه دم حيض أو استحاضة أو قرح أو جرح أو نفاس أو عذرة لا سيما عند فقد المميزات الشرعية.

قواعد كلية في الحيض‌

اقل الحيض و اكثره‌

(إحداها) ان اقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها متوالية بحيث يكون الدم مستمراً خروجه من الرحم فيها و لو إلى فضاء الفرج بحيث لو أدخلت القطنة خرجت ملطخة و لو بالصفرة و لو بعد الصبر هنيئة فلو كان اقل من ذلك لم يكن ما رأته المرأة من الدم حيضاً. و هكذا لم يكن من الحيض ما لو رأت الدم ثلاثة أيام متفرقة. و يتحقق اليوم و لو بتلفيق فمن الزوال إلى زوال اليوم الثاني يحسب يوماً واحداً و ان كان ملفقاً من يوم الأحد و يوم الاثنين فيكون مجموع مدة اقل الحيض 72 ساعة يستمر فيها خروج الدم و اكثر الوقت الذي يقع فيه الحيض عشرة أيام متوالية و ما زاد عليها فهو ليس بحيض. أقل الطهر و أكثره (ثانيها) اقل الطهر من الحيض عشرة أيام و لا حد لأكثره. فلو رأت الدم قبل ان يمضي على انقطاعه عشرة أيام لم يكن بحيض جديد آخر بل هو من الحيضة الأولى نعم يستثنى من ذلك صورة ما إذا كانت الحيضة الأولى قد بلغت عشرة أيام فان هذا الدم الذي رأته المرأة قبل تمام عشرة أيام الطهر يكون استحاضة. و عليه لو رأت دم الحيض خمسة أيام و انقطع عنها ستة أيام ثمّ رأت بعدها الدم كانت ستة الأيام من الطهر و الدم الذي رأته بعدها ليس بحيض. نعم لو رأت الدم بصفة دم الحيض بعد طهرها عشرة أيام فهو حيض.

النقاء المتخلل أيام الحيض‌

(ثالثها) النقاء المتخلل بين أيام الحيضة الواحدة الواقع بعد ثلاثة أيام من الحيض يكون من الحيض فلو نقت يوما أو اكثر أو اقل بعد استمرار الحيض ثلاثة أيام ثمّ رأت الدم يوما أو بعض يوم أو اكثر كان الجميع حيضة واحدة بشرط أن لا يتجاوز المجموع من ثلاثة أيام الحيض و النقاء و ما بعده من الدم عن عشرة أيام.

الصفرة التي تراها المرأة

(رابعها) ان ما تراه المرأة من الصفرة ان كان في أيام عادتها فهو حيض و ان كان ما رأته من الصفرة قبل الحيض بيوم أو يومين متصلة بالحيض بنحو الاستمرار فهو من الحيض سواء كانت ذات عادة أم لا نعم ذات العادة بمجرد رؤية الصفرة قبل عادتها بيوم أو يومين تتحيض بخلاف غيرها فانها لا تتحيض لعدم إحرازها القبلية فتعمل عمل المستحاضة فان انكشف بعد ذلك اتصالها بالحيض قضت صومها و رتبت عليها آثار الحيض و ان كان ما رأته من الصفرة بعد الحيض أو بعد العادة أو لم تكن لها أيام عادة فهو ليس من الحيض.

من تجاوز فيها الدم عن عشرة أيام‌

(خامسها) ان من تجاوز فيها الدم عن عشرة أيام فأما أن يتخلل بينها النقاء فلا يخلو الحال من أن يكون النقاء المتخلل بينها عشرة أيام فصاعداً أو اقل من ذلك فعلى الأول فالدمان ان كان كل منها قد بلغ الثلاثة و كانا بصفة دم الحيض كان كل منهما حيضاً مستقلًا و ان كان‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست