responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 49

(الثالث) الاحوط في صحة الغسل تطهير المحل من النجاسة حين غسله و لا يجب تطهير البدن من النجاسة قبل الشروع في الغسل بل يجوز له أن يطهر كل عضو قبل غسله و لا يضر بصحة الغسل تنجس المحل بعد غسله. فلو تنجس رأسه بعد غسله بالغسل الترتيبي لا يعيد غسل رأسه بل يمضي في غسله.

(الرابع) يشترط في الماء الذي يغتسل به ما يشترط في ماء الوضوء من الإطلاق و الطهارة. و عدم الضرر في استعماله ضرراً موقعاً في التهلكة و إذا حصل له الخوف من ذلك صح تيممه بدل الغسل. و إباحة الماء و إباحة الإناء الذي يقع فيه الغسل كالحوض الذي يرتمس فيه أو يغسل فيه غسلًا ترتيبياً بحيث يتحد التصرف في الإناء مع فعل الغسل. و عدم استعمال الماء في رفع الخبث إذا كان اقل من كر كما تقدم في الماء المستعمل في الوضوء.

(الخامس) سعة الوقت للغسل و الصلاة. و لو شك في سعة الوقت بل و حتى لو خاف فوته كان عليه الغسل للاستصحاب.

نعم في صورة ما إذا لم يكن عنده الماء و خاف فوت الوقت لو طلب الماء كان عليه التيمم لصحيحة زرارة.

(السادس) إباحة المكان الذي يغتسل فيه إذا اتحد التصرف في المكان مع فعل الغسل.

(السابع) المباشرة للغسل بنفسه لا بواسطة الغير كما تقدم في الوضوء الا عند الاضطرار أو الحرج فانه يجوز أن يتولى غيره غسله.

أحكام غسل الجنابة

(أحدها) ان غسل الجنابة يجزي عن الوضوء فلا يجب معه الوضوء لا قبله و لا بعده. بل الظاهر ان كل غسل الواجب منه و المندوب كغسل الجمعة يجزي عن الوضوء.

(ثانيها) ان الغسل الترتيبي قد يتعين بأمر عارض يقتضي تعينه كما في الصوم و كما إذا لم يرض مالك الماء بالارتماس فيه و نحو ذلك كما ان الارتماسي قد يتعين بأمر عارض كما في ضيق الوقت أو عدم رضاء صاحب الماء بالغسل الترتيبي فيه و نحو ذلك.

(ثالثها) الماء القليل يجوز أن يغتسل فيه ارتماساً و ترتيباً و أن يتوضأ منه بعد الاغتسال فيه كل ذلك ما لم يتنجس بإصابته للنجاسة كالمني و نحوه.

(رابعها) لو شك في وقوع الغسل منه بنى على عدم وقوعه منه. و لو علم بوقوعه منه و بعد الفراغ منه شك في وقوعه على الوجه الصحيح بنى على صحته. و إذا شك في وقوع غسل رأسه أو في شرط من شرائطه و قد دخل في غسل غيره أو شك في وقوع غسل الشق الأيمن أو في شرط من شرائطه و قد دخل في غيره بنى على وقوعه و صحته بل و لو شك في غسل الأيسر و قد دخل في غيره و كان من عادته أن لا يرتكب ذلك الغير إلا بعد أن يوقع غسل الطرف الأيسر على نحو الصحة بنى على وقوعه و صحته كما إذا كان من عادته لبس ثيابه النظيفة بعده. و أما لو شك في أحدها قبل الدخول في غيره أتى به.

ثمّ انه لو شك في وقوع الغسل منه بعد ان صلى بنى على صحة صلاته و اغتسل للصلاة الأخرى و لو شك في أثناء الصلاة في وقوع الغسل منه فالاحوط إتمام صلاته ثمّ يغتسل ثمّ يعيد صلاته و ان كان الظاهر انه يتم صلاته و يغتسل للصلاة الآتية لأن الحق ان الشرط للصلاة هو نفس الغسل أو نفس الوضوء و الشك في أحدهما في أثناء الصلاة شك بعد تجاوز المحل لهما من قبيل الشك في الشرط المتقدم نعم لو كان الشرط هو الطهارة و قلنا انها

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست