responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 48

و لو ارتمس في الماء ناوياً به غسل العضو صح كأن ارتمس في الماء ناوياً غسل رأسه صح و هكذا يصح ذلك في كل من الجانبين. و لو كان في الماء ثمّ أخذ كفاً من الماء و غسل رأسه و رقبته ثمّ ارتمس في الماء ناوياً غسل جانبه الأيمن ثمّ ارتمس ناوياً غسل جانبه الأيسر أجزأه ذلك و كان غسلًا ترتيبياً كما أن له أن يغط رأسه في الماء إلى رقبته ناوياً به غسل رأسه ثمّ يغط بدنه إلى شحمي أذنيه و يحرك بدنه ناوياً غسل جانبه الأيمن ثمّ يحرك بدنه ناوياً غسل جانبه الأيسر فانه يصح منه ذلك الغسل ترتيباً و يصح ذلك حتى لو كان في ماء اقل من الكر و أما صاحب الجبيرة أو الحاجب الذي يعسر زواله فانه يجزيه المسح عليها أو عليه كما تقدم سابقاً. (الكيفية الثانية) لغسل الجنابة الارتماس في الماء و هو عبارة عن تغطية بدنه بأجمعه في الماء و لو تدريجاً بأن يرمس كل عضو عضو في الماء حتى يستولي الماء على جميع بدنه و يكون ابتداء الغسل رمس أول عضو منه و آخر الغسل هو رمس العضو الذي به يستولي الماء على جميع بدنه. و عليه فابتداء النية للغسل الارتماسي من رمس أول عضو منه في الماء و انتهائها برمس آخر عضو منه الذي يتحقق به رمس جميع البدن في الماء. و لا يضر في الغسل أن يقع في أثنائه تخليل الماء لبشرة العضو التي لم يصل إليها الماء كما لا يضر بالغسل التصاق باطن القدم على ارض قعر الماء نعم الواجب هو تغطية سطح الماء لبدنه بعد أن أوصل الماء لظاهر بشرة كل جزء منه بحيث لو تبين بعد خروجه من الماء عدم وصول الماء لبعض البشرة أعاد الغسل مرة ثانية. و لا يضر في الارتماس كون الماء المرتمس فيه اقل من كر و لا يكون الغسل ارتماسياً بالوقوف تحت ماء المطر الغزير أو تحت الدوش الكبير و ان استوعب البدن و لو كان تحت الماء و أراد الغسل الارتماسي حرك بدنه للغسل تحت الماء بحيث يصدق عليه عرفاً انه قد صدر منه الغسل الارتماسي و صاحب الجبيرة أو الحاجب الذي يعسر زواله يكفيه الارتماس.

ما يعتبر في غسل الجنابة

يعتبر في غسل الجنابة سواء كان ارتماسيا أو ترتيبياً أمور (الأول) نية التقرب به لله تعالى من ابتداء الغسل إلى منتهاه بان تكون مرتكزة في نفسه و لا يلزم استحضارها لكنه لو التفت لرأى نفسه انه قاصد القربة بغسله هذا لله تعالى و قد تقدم في نية الوضوء سابقاً ما ينفعك هنا.

(الثاني) إيصال الماء لبشرة البدن بإزالة الحواجز و الموانع و تخليل الشعر و نحوه إذا منع وصول الماء إلى البشرة. و لا يجب الفحص عن الحاجب بل مجرد احتمال عدمه كاف في صحة الغسل.

نعم لو شك في حاجبية الموجود كالسوار على المرأة و الخاتم في يد الإنسان وجب تحصيل اليقين برفع حاجبيته و الاحوط غسل الشعر على البدن مع بشرته النابت عليها و لا يجب غسل البواطن كباطن الأنف و نحوه.

و الاحوط غسل ما شك في كونه من الظواهر أو من البواطن و ان كان الحق عدم وجوب غسله لكونه من قبيل دوران الأمر بين الأقل و الأكثر و الغسل و الوضوء و التيمم هي المطلوبة لا ان المطلوب أمر معنوي و هذه محصلاته. و أما صاحب الجبيرة أو صاحب الحاجب الذي يعسر زواله فيجزيه المسح عليها أو عليه كما تقدم سابقاً.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست