responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 47

الشريفة.

(الثالث) يحرم على المجنب وضع شي‌ء في المساجد و يجوز له أخذ شي‌ء منها كما يحرم عليه الجلوس في المساجد و المكث فيها و يجوز له اجتيازها بالدخول من باب و الخروج من أخرى إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) فانه يحرم عليه ذلك. و الاحوط عدم دخوله المشاهد المشرفة.

(الرابع) إذا زالت آثار المسجدية زالت أحكامها فيجوز للمجنب المكث فيها و هكذا فيما شك في كونه جزءاً للمسجد لم يرتب عليه آثار المسجدية.

(الخامس) انه يجوز للإنسان أن يأتي أهله و ان لم يجد الماء و كان الوقت للصلاة قد دخل فيصح منه التيمم و لا كذلك الوضوء فلا يجوز للمكلف أن يبطل وضوءه باختيار إذا كان الوقت قد دخل و لم يجد الماء

(السادس) انه تحرم الصلاة على المجنب واجبة كانت أو مستحبة أداءً أو قضاءً و هكذا تحرم عليه صلاة الاحتياط. و الاحوط عدم إتيان سجدتي السهو مع الجنابة. نعم لا تضر الجنابة في صلاة الأموات و لا في سجود السهو و كيف كان فعلى المجنب لو أراد الصلاة أو صلاة الاحتياط أو سجدتي السهو الغسل و ان لم يتمكن فيتيمم.

(السابع) حرمة الطواف. (الثامن) حرمة الصوم عليه و سيجي‌ء إن شاء اللّه بيان ذلك في كتاب الصوم.

ما يكره للمجنب‌

يكره للمجنب أمور (منها) الآكل و الشرب حتى يتوضأ و لا اقل من أن يغسل يديه و يتمضمض و يستنشق و يغسل وجهه فانه يخاف عليه من البرص و الفقر لو لم يفعل ذلك و (منها) قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن الشريف و (منها) مس المصحف عدا كتابته و (منها) النوم على الجنابة دون أن يغتسل أو يتوضأ أو يتيمم عند عدم وجدان الماء و (منها) أن يختضب و هو جنب أو يجنب و هو مختضب و في بعض الأخبار ان الحناء إذا أخذت مأخذها لا يكره أن يجامع. و في المروي عن مجالس الصدوق و خصاله و كره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل و خرج الولد مجنوناً فلا يلومن إلا نفسه.

كيفية الغسل‌

و لغسل الجنابة كيفيتان (إحداهما) و تسمى بالترتيب و الأولى فيها و الاحوط أن يبدأ بغسل الرأس مع الرقبة ثمّ غسل الجانب الأيمن مع الرقبة و السرة و العورة قبلًا و دبراً ثمّ غسل الجانب الأيسر مع الرقبة و السرة و العورة قبلًا و دبراً أيضا ناوياً بذلك كله تحصيل الغسل المطلوب لله تعالى تقرباً لله تعالى و لو خالف في ذلك بأن قدم غسل الأيمن على غسل الرأس أعاد غسل الأيمن و هكذا لو قدم غسل الأيسر على الأيمن فالاحوط إعادة غسل الأيسر و لا يلزم على المجنب أن يبدأ بغسل العضو من أعلاه إلى أسفله بل يجوز أن يغسله منكوساً فله في غسل رأسه أن يبدأ بغسلة من أي مكان كان من أسفله أو وسطه أو أعلاه نعم الاحوط أن يؤخر غسل الرقبة عن غسل الرأس. و هكذا في غسل الجانب الأيمن أو الأيسر فان له أن يبدأ في كل منهما من الأسفل أو الأوسط أو الأعلى. و لا يجب على المجنب الموالاة بين غسل الأعضاء فله أن يؤخر غسل جانبه الأيمن عن غسل رأسه بعد جفافه بمدة من الزمن و له كذلك أن يؤخر غسل جانبه الأيسر بعد جفاف الأيمن بمدة من الزمن. نعم عليه أن يكمل غسله عند أداء ما يتوقف على الطهارة من الجنابة كالصلاة و الطواف و نحوهما.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست