responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 46

تجرد البلل المشتبه عن الشهوة و الفتور في الرجل الصحيح لم يكن البلل جنابة. و لو تجرد البلل المشتبه في الرجل المريض عن الشهوة لم يجب الغسل. و أما المرأة فيحكم بكون النازل منها منيّاً إذا نزل بشهوة لكنك قد عرفت عدم وجوب الغسل عليها و لكن عليها ان تطهر ما أصابه.

(رابعها) البلل الخارج بعد الاحتلام فانه ان كان المحتلم صحيحاً يحكم بجنابته ان كان البلل المذكور كثيراً. و أما ان كان قليلًا لم يحكم بجنابته و لو خرج البلل المشتبه بعد الاحتلام و لكنه كان خروجه بعد الانتباه من النوم و لم يكن بشهوة و دفق و فتور الجسد فهو ليس بجنابة. هذا إذا كان المحتلم صحيحاً و أما إذا كان مريضاً فيحكم بجنابته حتى لو كان البلل الخارج قليلا و حتى لو خرج بعد الانتباه من النوم.

الأمر الثاني الموجب للجنابة

(الأمر الثاني الموجب للجنابة) الجماع و ان لم ينزل قبلًا أو دبراً للمرأة و هو يتحقق بإدخال الحشفة في القبل أو الدبر بحيث تغيب فيه فانه بذلك يجب الغسل على الرجل و المرأة و يكون كل منهما يترتب عليه أحكام الجنابة فلو وضع ذكره على قُبل المرأة أو دبرها لم يجب عليه و لا على المرأة الغسل إذا لم يتحقق الإدخال. و مقطوع الحشفة إذا أدخل آلته وجب عليه و على المرأة الغسل. كما ان من قطعت بعض حشفته إذا ادخل باقيها بحيث تكون قد غابت في الفرج وجب الغسل. و لا فرق في وجوب الغسل على الواطي بين كونه صغيراً أو كبيراً عاقلًا أو مجنوناً. مختاراً أو مكرهاً ادخل تمام الذكر أو بعضه بحيث تغيب الحشفة ادخله ملفوفاً بخرقة أو مطاط أو نحوهما أو غير ملفوف. و لا فرق في وجوب الغسل على المرأة الموطوءة بين ان تكون حية أو ميتة صغيرة أو كبيرة مكرهة أو مختارة مجنونة أو عاقلة فانه يجب الغسل عليها. نعم الصبي و الصبية و المجنون و المجنونة يجب الغسل عليهم إذا اجتمعت فيهم شرائط التكليف هذا في الجماع للمرأة.

و أما الوطء للغلام بالإدخال في دبره فمع خروج المني من الواطئ أو الموطوء يجب الغسل على الخارج منه و أما مع عدم خروج المني من أحدهما فيجب الغسل على من أمنى و على من لم يخرج منه المني الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان قبل الوطء محدث بالحدث الأصغر و أما إذا كان محدث بالحدث الأكبر فيكفيه الغسل. و أما ان كان قبل الوطء غير محدث لا بالأصغر و لا بالأكبر بان كان متطهراً منهما فبعد الوطء الاحوط هو الغسل فقط و هكذا إذا وطئ البهيمة فانه مع خروج المني يجب عليه الغسل و مع عدم خروجه فالاحوط الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان قبل الوطء محدثاً بالحدث الأصغر و أما إذا كان محدث بالحدث الأكبر فالاحوط عليه هو الغسل و أما ان كان طاهراً قبل الوطء فبعد الوطء الاحوط عليه الغسل فقط و يمكن ان يكتفي في جميع الصور بغسل واحد يأتي به للكون على الطهارة لما قررناه من كفاية الغسل عن الوضوء الواجب.

أحكام الجنابة

(الأول) انه يحرم على المجنب قراءة آية السجدة من كل واحدة من سور العزائم و هي أربعة: سورة اقرأ و سورة النجم و سورة حم تنزيل من الرحمن المسماة بسورة السجدة أو. و سورة الم تنزيل الكتاب المسماة بسورة السجدة أيضا.

(الثاني) الاحوط للمجنب عدم مس كتابة المصحف الشريف و اسم اللّه تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به و أسماء الأنبياء (ص) و الأئمة (ع) المختصة بهم و أما غير المختصة فكذلك إذا قصد باستعمالها ذاتهم‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست