responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 41

(الثاني) الطواف الذي هو فريضة فانه يعتبر في صحته الطهارة دون المندوب ففي صحيح محمد بن مسلم قال أحدهما (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور قال (ع) يتوضأ و يعيد طوافه و ان كان تطوعاً توضأ و صلى ركعتين.

(الثالث) مس كتابة القرآن الشريف فانه لا يجوز مسها الا للمطهرين سواء كانت مجتمعة أو متفرقة و سواء كتبت بالحروف العربية أو غيرها من الحروف كالسريانية و الكوفية و سواء كانت على القراطيس أو على غيرها من الصخور و الدراهم و الدنانير و نحوها. و يجوز للصبيان و المجانين مس كتابة القرآن بلا طهارة كما يجوز كذلك مس تفسيره و كتابة ترجمته بلغة أخرى كما يجوز أيضا مس الكلمات المشتركة بين القرآن الشريف و غيره إذا كتبت لا بقصد القرآن و إلا حرم مسها بدون طهارة. و أما باقي الكتب المنزلة كالتوراة و الإنجيل فيجوز مسها.

(الرابع) الإقامة للصلاة فانه يشترط فيها الطهارة فلا تصح بدونها دون الأذان فانه يصح من المحدث و لا بد ان نلحق بمباحث الوضوء فوائد تتميماً للحاجة و إليك ببيانها:

ما يستحب في الوضوء

ان ما يستحب إتيانه في الوضوء أمور كثيرة من جملتها التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبه عليها و المضمضة و الاستياك بأي شي‌ء كان و لو بالإصبع و الاستنشاق ثلاثاً و قراءة الأدعية المأثورة و ان يبدأ الرجل بظاهر الذراع و المرأة بباطنه و قراءة سورة القدر.

ما يستحب له الوضوء

ان الوضوء مستحب بنفسه فيصح الإتيان به قربة إلى اللّه تعالى من دون توصل لغاية من الغايات. نعم يتأكد استحبابه إذا أتى به لغاية من غاياته و هي كثيرة و منها دخول المساجد و صلاة الأموات و سجود الشكر و النوم و ورود المسافر على أهله و دخول الزوج على الزوجة أو الزوجة على الزوج و مقاربة الحامل و الكون على الطهارة و أكل الجنب و شربه.

ما يكره في الوضوء

من جملتها الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة و من الآنية المفضضة أو التي فيها التماثيل و بماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة و لم ينزح المقدم منه و قد ورد النهي عن الوضوء بالماء الذي تسخنه الشمس معللًا ذلك بأنه يورث البرص كما قد ورد النهي عن الوضوء بالماء الآجن أي الذي قد تغير لونه و طعمه.

ما يكره له الوضوء

و المراد بالكراهة هي الكراهة التي توجد في سائر العبادات و الوضوء الذي يؤتى به بقصد استباحة الأمور المكروهة كالوضوء الذي جي‌ء به لاستباحة الصلاة المكروهة فانه إذا أتى به لذلك كان الوضوء مكروهاً بكراهتها.

ما يحرم في الوضوء

قد تقدم بعض ما يحرم في الوضوء أو أتى به بقصد المشروعية و منه الغسلة الثالثة فقد ورد انها بدعة فيأثم الآتي بها لو أتى بها بقصد المشروعية أما لو لم يقصد بها المشروعية فلا أثم عليه و لكنه يبطل وضوءه لو مسح بمائها لأنه ليس ببلة الوضوء. و هكذا الكلام في تكرار

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست