في استه فاخرج بها شيئاً من الغائط انتقض
وضوؤه نعم لا بد أن ينفصل الغائط من مخرجه دون ما إذا برز و هو متصل بالمقعد غير
منفصل عنها كما يتفق في بعض أهل البواسير حيث قد تخرج مقعدتهم و ربما كان فيها
شيء من الغائط فيعود إلى الباطن بعودها و أما لو تدلى عن المقعدة ثمّ أرجعه بطل
وضوؤه لصدق الخروج عليه بخلاف الأول و الميزان هو صدق خروج الغائط و مع الشك
فالأصل عدمه. و لو خرج من دبر الإنسان حصى أو حباً أو نوى أو دماً أو دوداً أو ماء
الاحتقان أو نحوها لم يبطل وضوؤه لخروج ذلك الشيء من الغائط معها و أما إذا خرجت
و عليها رطوبة محضة ليست من الغائط فلا يبطل وضوؤه و مع الشك بنى على العدم.
(ثالثها) خروج الريح المعروف من الإنسان فلو ادخل في الدبر ريحاً ثمّ
خرج لم يوجب الوضوء و لا فرق في إيجابه للوضوء بين خروجه من الدبر أو من غيره و
سواء كان له صوت أو رائحة أو لا. و لو شك في خروجه بنى على عدمه.
(رابعها) كلما أوجب زوال العقل كالنوم و الجنون و الإغماء و السكر
فإذا أوجبت هذه الأمور ذهاب العقل فقد أوجبت الوضوء و لا فرق في إيجاب ذلك للوضوء
بين عروضه للشخص قاعداً أو قائماً أو على أي حال كائنا. و مع الشك في عروضه بنى
على عدمه و لذا لا توجب الخفقة أو الخفقتان الوضوء ما لم يتيقن بالنوم و هكذا لا
يوجبه الذهول أو الفرح أو الغفلة أو البهت ما لم تبلغ حد ذهاب العقل.
(خامسها) الاستحاضة و سيجيء إن شاء اللّه تفصيل الكلام فيها في
موجبات الغسل و لا يوجب الوضوء وحده ما عدا هذه الخمسة فلا يوجبه القي و لا
النخامة و لا الرعاف و لا تقليم ظفر و لا حلق شعر و لا القيلة و لا الملاعبة و لا
مس القبل و لا مس الدبر و لا مس الكلب و لا أكل ما مسته النار و لا إنشاد الشعر
الكثير الباطل و لا كلام الفحش و لا الكذب و لا الغيبة و لا قتل البق أو البرغوث
أو الذباب و لا نتف الإبط و لا مصافحة الكافر و لا نسيان الاستنجاء و لا الضحك في
الصلاة و لا التحليل إذا أدمى و ان كان في بعضها يستحب الوضوء.
اجتماع موجبات الوضوء
و لو اجتمع على المكلف موجبات الوضوء يجزيه وضوء واحد سواء كانت
متحدة النوع كأن نام عدة مرات أو بال عدة مرات أو مختلفة النوع كأن نام وبال و
تغوط و سواء حصلت منه دفعة واحدة كأن بال و تغوط في زمان واحد أو تدريجاً فانه في
جميع الحالات يكفيه وضوء واحد ينوي به القربى إلى اللّه تعالى و لا يتعدد الوضوء
بتعددها.
المبحث الثالث في ما يجب له الوضوء
و المراد به هو ما كان الوضوء شرطاً لصحته شرعاً أو شرطاً لجوازه
شرعاً و هو أمور أربعة:
(الأول) الصلاة فان الطهارة شرط فيها سواء كانت يومية أو غيرها فريضة
أو نافلة تماماً أو قصراً قضاء أو أداء نعم لا يلزم الوضوء في الصلاة على الجنائز
و لا في سجدتي السهو و لا في سجود التلاوة و لا في سجود الشكر و يلحق بالصلاة
أجزاؤها المنسية فيجب لها الوضوء كما يجب للصلاة ففي الصحيح يقضي ذلك بعينه. و في
(موثقة الساباطي) في الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال (ع) يمضي في
صلاته و لا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته.