responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 40

في استه فاخرج بها شيئاً من الغائط انتقض وضوؤه نعم لا بد أن ينفصل الغائط من مخرجه دون ما إذا برز و هو متصل بالمقعد غير منفصل عنها كما يتفق في بعض أهل البواسير حيث قد تخرج مقعدتهم و ربما كان فيها شي‌ء من الغائط فيعود إلى الباطن بعودها و أما لو تدلى عن المقعدة ثمّ أرجعه بطل وضوؤه لصدق الخروج عليه بخلاف الأول و الميزان هو صدق خروج الغائط و مع الشك فالأصل عدمه. و لو خرج من دبر الإنسان حصى أو حباً أو نوى أو دماً أو دوداً أو ماء الاحتقان أو نحوها لم يبطل وضوؤه لخروج ذلك الشي‌ء من الغائط معها و أما إذا خرجت و عليها رطوبة محضة ليست من الغائط فلا يبطل وضوؤه و مع الشك بنى على العدم.

(ثالثها) خروج الريح المعروف من الإنسان فلو ادخل في الدبر ريحاً ثمّ خرج لم يوجب الوضوء و لا فرق في إيجابه للوضوء بين خروجه من الدبر أو من غيره و سواء كان له صوت أو رائحة أو لا. و لو شك في خروجه بنى على عدمه.

(رابعها) كلما أوجب زوال العقل كالنوم و الجنون و الإغماء و السكر فإذا أوجبت هذه الأمور ذهاب العقل فقد أوجبت الوضوء و لا فرق في إيجاب ذلك للوضوء بين عروضه للشخص قاعداً أو قائماً أو على أي حال كائنا. و مع الشك في عروضه بنى على عدمه و لذا لا توجب الخفقة أو الخفقتان الوضوء ما لم يتيقن بالنوم و هكذا لا يوجبه الذهول أو الفرح أو الغفلة أو البهت ما لم تبلغ حد ذهاب العقل.

(خامسها) الاستحاضة و سيجي‌ء إن شاء اللّه تفصيل الكلام فيها في موجبات الغسل و لا يوجب الوضوء وحده ما عدا هذه الخمسة فلا يوجبه القي و لا النخامة و لا الرعاف و لا تقليم ظفر و لا حلق شعر و لا القيلة و لا الملاعبة و لا مس القبل و لا مس الدبر و لا مس الكلب و لا أكل ما مسته النار و لا إنشاد الشعر الكثير الباطل و لا كلام الفحش و لا الكذب و لا الغيبة و لا قتل البق أو البرغوث أو الذباب و لا نتف الإبط و لا مصافحة الكافر و لا نسيان الاستنجاء و لا الضحك في الصلاة و لا التحليل إذا أدمى و ان كان في بعضها يستحب الوضوء.

اجتماع موجبات الوضوء

و لو اجتمع على المكلف موجبات الوضوء يجزيه وضوء واحد سواء كانت متحدة النوع كأن نام عدة مرات أو بال عدة مرات أو مختلفة النوع كأن نام وبال و تغوط و سواء حصلت منه دفعة واحدة كأن بال و تغوط في زمان واحد أو تدريجاً فانه في جميع الحالات يكفيه وضوء واحد ينوي به القربى إلى اللّه تعالى و لا يتعدد الوضوء بتعددها.

المبحث الثالث في ما يجب له الوضوء

و المراد به هو ما كان الوضوء شرطاً لصحته شرعاً أو شرطاً لجوازه شرعاً و هو أمور أربعة:

(الأول) الصلاة فان الطهارة شرط فيها سواء كانت يومية أو غيرها فريضة أو نافلة تماماً أو قصراً قضاء أو أداء نعم لا يلزم الوضوء في الصلاة على الجنائز و لا في سجدتي السهو و لا في سجود التلاوة و لا في سجود الشكر و يلحق بالصلاة أجزاؤها المنسية فيجب لها الوضوء كما يجب للصلاة ففي الصحيح يقضي ذلك بعينه. و في (موثقة الساباطي) في الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع قال (ع) يمضي في صلاته و لا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست