responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 35

المرفق في الغسل أو قدم اليسرى أعاد الغسل الباطل لليد إذا لم تفت الموالاة و الا بطل وضوؤه و لا يجب غسل بواطن الأظافر و لا غسل غوامض الجروح و القروح و هكذا كل ما عد من البواطن فانه لا يجب غسله إلا إذا صارت من الظواهر و لو قطعت اليد مما دون المرفق وجب غسل الباقي من المرفق حتى الموضع الذي ظهر بالقطع و ان قطعت مما فوق المرفق سقط غسلها. و لو كان له يد زائدة وجب غسلها و يجب إزالة الحواجز المائعة لوصول الماء إلى بشرة اليد أو أظافرها فلا يصح الوضوء بالأصباغ التي لها جرم كالإصباغ المتعارفة في هذا اليوم للأظافر حيث أنها تمنع من وصول الماء لسطح الأظافر عند الوضوء نعم لا بأس بالإصباغ التي ليس لها جرم كلون الحناء و نحوها كما لا يضر طول الأظافر في صحة الوضوء إلا انه يجب غسلها تبعاً لليدين و لا يضر الوسخ الموجود بينها و بين الجلد إذا كان من البواطن و أما ما ينجمد من القيح أو الدواء على الجروح و القروح فان عد من الفضلات و الأوساخ لا من الأجزاء لليد و أمكن أزالتها وجب ان حجزت عن وصول الماء و لم يكن يصدق معها غسل البشرة و إلا فلا يجب و هكذا الأوساخ ان حجزت عن وصول الماء و لم يصدق معها غسل البشرة و أمكن إزالتها وجب و إلا فلا.

مسح الرأس‌

(الرابع من الأمور) المعتبرة في الوضوء مسح مقدم الرأس. و هو ربعه الملاصق للجبهة و لا يجزي غسله كما لا يجزي المسح على العمامة و القناع و غيرها من الحواجز و لو كانت رقيقة. و يكفي في المسح المذكور صدق مسماه عرفاً بأن يسمى في العرف مسحاً باليد على شي‌ء من مقدم الرأس من دون فرق بين الرجل و المرأة. و يجب أن يكون المسح بفضل ما بقي في اليد من ماء الوضوء و ان لم يكن الغسل بها كما لو غسل للوضوء وجهه و يديه بالغمس أو بالوقوف تحت الميزاب و يجب أيضاً أن يكون بالكف سواء كان براحتها أو بأصابعها و سواء كان باليمنى أو اليسرى و مع عدم الكف يمسح بما بقي بعد قطعها. و يصح المسح و لو كان على الرأس رطوبة أو بلل أو عرق أو غيرها من الأوساخ و الادهان إذا لم تمنع من صدق المسح عليه عرفاً على سبيل الحقيقة كما ان وجود الماء الكثير على اليد من الوضوء لا يمنع من المسح بها على الرأس. و يجوز مسح الرأس من الأعلى إلى قصاص الشعر أو بالعكس كما يجوز طولًا و عرضاً كما يجوز على بشرة مقدم الرأس و على الشعر النابت عليها و أما الشعر غير النابت عليها فلا يجزي المسح عليه و لو كان متدلياً عليها كما لا يجزي المسح على ما كان متدليا من الشعر على الجبهة و ان كان نابتا عليها و الميزان في المقام هو صدق المسح على مقدم الرأس.

مسح القدمين‌

(الخامس من الأمور) المعتبرة في الوضوء مسح ظاهر القدمين إلى الكعبين دون باطنهما و صفحتيهما ببقية نداوة الوضوء في الكفين. و الكعب هو العظم البارز في ظهر القدم و يسمى بقبة القدم و عليه يقع شراك النعل العربي غالباً. و حد المسح بحسب الطول من أطراف الأصابع إلى كعب القدم و بحسب العرض لا حد له بل يكفي مسماه. و يعتبر في المسح عدم الحائل من خف و غيره إلا للتقية أو الضرورة كثلج يخاف على رجليه منه. و شعر القدم ليس من الحائل فيصح المسح عليه و لا يجب تخليله و إيصال نداوة الوضوء إلى البشرة. كما يعتبر في المسح أيضا حصول تأثر القدم بنداوة اليد الماسحة و لا تضر كثرة النداوة فيها كما لا يضر

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست