(السابع من المطهرات) الإسلام و هو موجب لطهارة الكافر سواء كان
اصليا أو مرتداً ملياً أو فطرياً. و يكفي في إسلامه إظهاره للشهادتين إذا لم يعلم
و يقطع بمخالفته لاعتقاده و عقيدته. و يطهر أيضا ما يتبعه من بصاقه و عرقه و دمعة
عينه و نحو ذلك.
التبعية
(الثامن من المطهرات) التبعية و هي إنما تكون في الأشياء التي لا
تنفك عن المطهر (بالفتح) حال تطهيره بحيث يكون حكم الشارع بالطهارة للمتبوع
مقتضياً لطهارتها و ليس منها تبعية أولاد الكفار لآبائهم في الطهارة إذا اسلموا و
انما طهارتهم لإسلامهم بإسلام آبائهم نظير أولاد المسلمين فتكون طهارتهم بالإسلام
كنجاستهم بالكفر. نعم منها تبعية ظروف المسكرات و آلاتها للمسكرات في الطهارة إذا
انقلبت خلًا بشرط كونها متصلة بالمتبوع حال الانقلاب و غير متنجسة بنجاسة أخرى و
مثلها تبعية اليد المباشرة للغسل و آلة الدق فيما لا يعصر و الغسالة الباقية بعد
العصر فإنها تطهر تبعاً لطهارة المغسول و قد أشرنا إلى جملة من الأشياء التي تطهر
بالتبع و سنشير إن شاء اللّه إلى جملة أخرى منها عند البحث عن متبوعها.
الزوال
(التاسع من المطهرات) الزوال و هو يكون مطهرا في موارد ثلاثة:
(إحداها) الحيوانات الصامتة فان زوال عين النجاسة عن الحيوانات
الصامتة مطلقاً ما ظهر منها و ما بطن مطهر لها فلو زال عين النجاسة عنها بأي نحو
كان صار موضع النجاسة طاهرا. فالهرة إذا أكلت النجس أو المتنجس ثمّ زال أثره عن
فمها طهر فمها. و هكذا منقار الدجاجة بل حتى الحيوانات المتكونة في النجاسات
كالجعل و نبات وردان و الدود فإذا زال عنها عين النجاسة كانت طاهرة. و لذا لو وقع
الحيوان غير مأكول اللحم في المائعات و خرج منها حيّاً لا يحكم بنجاسته مع العلم
بان مخرجه قد تنجس بالبول أو العذرة أو المني و ان جسمه قد تنجس بدم الولادة. و لو
شك في أن عين النجاسة أو المتنجس زالت عن الحيوان أم لا بنى على زوالها و كان
محكوما بالطهارة و لا وجه لاستصحاب النجاسة.
(ثانيها) باطن الإنسان فان زوال عين النجاسة عن باطنه مطهر له و ان
كانت الرطوبة الملاقية لعين النجاسة موجودة و لا فرق في جميع ما ذكرناه بين ورود
النجاسة عليه من الخارج أو من الداخل.
(ثالثها) زوال التغيير عن الجاري و البئر و المطر و غيرها مما تقدم
في مبحث المياه فإن زوال التغير عنها موجب لطهارتها فراجع ذلك و في عد هذا من
المطهرات مبني على المساحة.
الاستبراء
(العاشر من المطهرات) استبراء الحيوان الجلال فانه مطهر لعرقه النجس
و لبوله و لخروجه و موجب لحلية أكله. و المراد بالحيوان الجلال الذي هو قابل
للطهارة و حلية الآكل بالاستبراء هو خصوص الحيوان المأكول اللحم ذي النفس السائلة
المتغذي بعذرة الإنسان تغذية توجب صدق الجلال عليه عرفاً دون المتغذي بغيرها من
النجاسات و المتنجسات فانه لا يحرم أكله إلا إذا صار من الخبائث و دون نجس العين
فانه بالاستبراء لا يطهر. و الاستبراء الموجب لطهارة الحيوان الجلال و حلية أكله
يختلف باختلاف الحيوانات فالناقة تحبس و تغذي