responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 30

الإسلام‌

(السابع من المطهرات) الإسلام و هو موجب لطهارة الكافر سواء كان اصليا أو مرتداً ملياً أو فطرياً. و يكفي في إسلامه إظهاره للشهادتين إذا لم يعلم و يقطع بمخالفته لاعتقاده و عقيدته. و يطهر أيضا ما يتبعه من بصاقه و عرقه و دمعة عينه و نحو ذلك.

التبعية

(الثامن من المطهرات) التبعية و هي إنما تكون في الأشياء التي لا تنفك عن المطهر (بالفتح) حال تطهيره بحيث يكون حكم الشارع بالطهارة للمتبوع مقتضياً لطهارتها و ليس منها تبعية أولاد الكفار لآبائهم في الطهارة إذا اسلموا و انما طهارتهم لإسلامهم بإسلام آبائهم نظير أولاد المسلمين فتكون طهارتهم بالإسلام كنجاستهم بالكفر. نعم منها تبعية ظروف المسكرات و آلاتها للمسكرات في الطهارة إذا انقلبت خلًا بشرط كونها متصلة بالمتبوع حال الانقلاب و غير متنجسة بنجاسة أخرى و مثلها تبعية اليد المباشرة للغسل و آلة الدق فيما لا يعصر و الغسالة الباقية بعد العصر فإنها تطهر تبعاً لطهارة المغسول و قد أشرنا إلى جملة من الأشياء التي تطهر بالتبع و سنشير إن شاء اللّه إلى جملة أخرى منها عند البحث عن متبوعها.

الزوال‌

(التاسع من المطهرات) الزوال و هو يكون مطهرا في موارد ثلاثة:

(إحداها) الحيوانات الصامتة فان زوال عين النجاسة عن الحيوانات الصامتة مطلقاً ما ظهر منها و ما بطن مطهر لها فلو زال عين النجاسة عنها بأي نحو كان صار موضع النجاسة طاهرا. فالهرة إذا أكلت النجس أو المتنجس ثمّ زال أثره عن فمها طهر فمها. و هكذا منقار الدجاجة بل حتى الحيوانات المتكونة في النجاسات كالجعل و نبات وردان و الدود فإذا زال عنها عين النجاسة كانت طاهرة. و لذا لو وقع الحيوان غير مأكول اللحم في المائعات و خرج منها حيّاً لا يحكم بنجاسته مع العلم بان مخرجه قد تنجس بالبول أو العذرة أو المني و ان جسمه قد تنجس بدم الولادة. و لو شك في أن عين النجاسة أو المتنجس زالت عن الحيوان أم لا بنى على زوالها و كان محكوما بالطهارة و لا وجه لاستصحاب النجاسة.

(ثانيها) باطن الإنسان فان زوال عين النجاسة عن باطنه مطهر له و ان كانت الرطوبة الملاقية لعين النجاسة موجودة و لا فرق في جميع ما ذكرناه بين ورود النجاسة عليه من الخارج أو من الداخل.

(ثالثها) زوال التغيير عن الجاري و البئر و المطر و غيرها مما تقدم في مبحث المياه فإن زوال التغير عنها موجب لطهارتها فراجع ذلك و في عد هذا من المطهرات مبني على المساحة.

الاستبراء

(العاشر من المطهرات) استبراء الحيوان الجلال فانه مطهر لعرقه النجس و لبوله و لخروجه و موجب لحلية أكله. و المراد بالحيوان الجلال الذي هو قابل للطهارة و حلية الآكل بالاستبراء هو خصوص الحيوان المأكول اللحم ذي النفس السائلة المتغذي بعذرة الإنسان تغذية توجب صدق الجلال عليه عرفاً دون المتغذي بغيرها من النجاسات و المتنجسات فانه لا يحرم أكله إلا إذا صار من الخبائث و دون نجس العين فانه بالاستبراء لا يطهر. و الاستبراء الموجب لطهارة الحيوان الجلال و حلية أكله يختلف باختلاف الحيوانات فالناقة تحبس و تغذي‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست