responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 26

النجاسة لباطن اللحم و الشحم حتى لو طبخ في متنجس و إنما البخار و الحرارة هي التي تطبخ باطنه و يكفينا في هذا المقام الشك و حينئذ يمكن تطهيره فيمكن تطهيره بالماء القليل بصبه و قد ورد عن أبي عبد اللّه (ع) ان أمير المؤمنين (ع) سأل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال: يراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل.

تطهير الثوب المصبوغ‌

و مما ذكرنا يعلم حال الثوب المصبوغ بالمائع المتنجس فان الصبغ إن لم يكن له جرم و إنما هو لون فقط كان حكم الثوب حكم الثوب المتنجس بالنجاسة و إن كان له جرم فلا بد في تطهيره من حصول العلم بنفوذ الماء إلى جميع أجزائه على نحو لا يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة و هكذا حال الصبغ على البدن إذا كان متنجساً كالحناء و نحوها مما يصبغ الشعر به فانه بعد إزالة جرمه و إن بقي لونه يطهر البدن منه بالماء.

تطهير الملح و السكر

و هكذا يعلم حال السكر و القند و الملح فانه لا يطهر حتى بالكثير إذ أنه لا ينفذ إليه الماء إلا و صار مضافاً فيكون الماء حال التطهير به مضافاً و قد عرفت انه لا بد و ان يكون مطلقاً. إلا إذا تنجس ظاهره و أمكن إزالة عين النجاسة منه.

فائدة مهمة

انه قد ظهر مما قدمناه انه بعد إزالة عين النجاسة عن المتنجس سواء كان البدن أو الثوب أو الفرش أو الإناء أو غير ذلك فعند غسله و تطهيره إذا أصاب الماء ما اتصل بالمحل المتنجس أو المحل المنفصل عنه أو المحل المنضم إليه لم يتنجس به لأن ماء الغسالة المطهرة كما تقدم منا ليس بنجس فلو كان زنده متنجساً و بعد إزالة عين النجاسة عنه صب عليه الماء و أصاب كفه لم يتنجس كفه. و عليه فما تعارف هذه الأيام في غسل الكأس و القدح بعد إزالة عين النجاسة من أن يوضع فيه الماء ثمّ توضع اليد على أعلاه ثمّ الماء فيه و هكذا بصنع ثلاث مرات فالمتقاطر منه على الإنسان و الذي أصاب اليد ليس بنجس.

التطهير بالاستنجاء

و هو تطهير مخرج البول أو الغائط. و يعتبر في تطهير مخرج البول أن يكون غسله بالماء دون غيره و يكفي في الغسلة الواحدة المزيلة لعين النجاسة. و لا فرق بين مخرج البول للذكر أو الأنثى أو الخنثى و بين المخرج الطبيعي و غيره و المعتاد و غيره. و لا يجب دلك مخرج البول عند تطهيره إلا إذا صار مع البول شي‌ء لا يزول إلا بالدلك كالمذي. و مع الشك في صيرورة مثل ذلك مع البول يبنى على عدمه. و أما تطهير مخرج الغائط فيكفي فيه الغسل بالماء لما ظهر منه إذا تلوث بالغائط عند خروجه منه دون باطنه فانه لا يجب غسله بإدخال الأصابع في الدبر. و يكفي الغسلة الواحدة الموجبة لنقاء المحل من الغائط و لا يضر بقاء الرائحة أو اللون بعد نقاء المخرج بالماء. و عليه فما تعارف في هذه الأيام في الفنادق الحديثة من إيجاد مقعد يخرج منه الماء بقوة منقية لمخرج الغائط يكون مطهراً للمخرج. و يجزي في خصوص التطهير من الغائط دون البول الأحجار المزيلة لعين النجاسة بشروط:

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست