responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 22

إذا لم تكن المنفعة المقصودة منه مشروطة الطهارة فالدهن المتنجس أو العجين المتنجس إذا باعه أو وهبه يخبر بتنجسه. و أما لو أراد بيع الفرش المتنجس أو الكتاب أو الثوب المتنجس فلا يجب الإعلام بالنجاسة. ففي المحكي عن كتاب قرب الإسناد قال سألت الصادق (ع) عن رجل أعار رجلا ثوباً فصلى فيه و هو لا يصلي فيه قال (ع): لا يعلمه. قلت: فإن أعلمه قال يعيد.

(و منها) وجوب حفظ المساجد عن النجاسات بمعنى حرمة تلويثها بالنجاسة و وجوب إزالتها عنها بجميع أجزائها من أرضها و سقفها و جدرانها و أبوابها و شبابيكها و كل ما عد من أجزائها وجوباً كفائياً فوريا فورية عرفية.

(و منها) وجوب إزالة النجاسة عن الأواني في مقام استعمالها بما هو مشروط بالطهارة كالأكل و الشرب و الغسل و الوضوء إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب و الماء الذي فيها.

(و منها) حرمة أكل و شرب النجس و المتنجس. نعم لا بأس بذلك للأطفال إذا لم يكن مضراً لهم و إلا يجب على الولي أن يردعهم عنها كما يحرم سقيهم المسكرات.

(و منها) إنه يجب إزالة النجاسة للطواف واجباً كان أو مندوباً. نعم يعفى من ذلك ما عفي من النجاسات في الصلاة.

(و منها) وجوب إزالة النجاسة عن مكان سجود الجبهة في الصلاة دون باقي الأعضاء إلا إذا كانت النجاسة تسري لبدنه أو ثوبه.

(و منها) إن النجاسة و هكذا الطهارة تثبت بالعلم الوجداني و بالاستصحاب و بالبينة و بإخبار الواحد إذا كان خبره يورث الوثوق و الاطمئنان و بإخبار ذي اليد إلا في العصير إذا أخبر ذو اليد انه طبخ و ذهب ثلثاه و كان ظاهر الحال يخالفه فانه لا يقبل قوله.

(و منها) إن النجاسة إذا تعددت فإن تساوت في الحكم تداخل مقتضاها و ان اختلفت في الحكم كانت الطهارة تابعة لأكثرها أثراً فمثلًا لو أصاب الثوب مني و دم كان الواجب بعد الإزالة لعينهما هو الغسل مرة واحدة و لو أصابه بول و مني كان الواجب في مقام تطهير الثوب هو الغسل مرتان لأن البول يقتضي ذلك.

المطهرات‌

الماء

(الأول منها) هو الماء المطلق دون المضاف و يشترط في التطهير به سواء كان كثيراً أو قليلًا أمور:

(أحدها) وصول الماء إلى المحل الذي وصلت إليه النجاسة من ظاهر المتنجس أو باطنه. فلو كان الماء لا يصل إلى باطن المتنجس كالذهب و الفضة و الرصاص إذا تنجست عند ذوبانها ثمّ انجمدت فانه يغسلها لا يطهر إلا ظاهرها دون باطنها.

(ثانيها) زوال عين النجاسة حتى لو غسل المتنجس عدة غسلات و كانت عين النجاسة باقية لم يطهر ذلك المتنجس. نعم بقاء أثر النجاسة كالريح و الطعم و اللون لا يمنع من الطهارة بالغسل. فالمتنجس بالدم إذا بقي لون الدم فيه لا يمنع من تطهيره بالغسل و هكذا بقاء رائحة الميتة بل لا يضر حتى بقاء خشونة المحل إذا كانت عين النجاسة قد زالت.

(ثالثها) بقاء المتنجس على حقيقته التي هو عليها إذ لو خرج عن حقيقته بالتطهير لم يكن التطهير له بل لغيره فمثلا إذا كان الطين أو السكر أو القند متنجساً بنجاسة ممتزجة

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست