responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 19

وطئ بهيمة أو حائض أو كانت حرمة الجنابة من جهة الصوم أو الاستمناء باليد نعم لو كان الموطأ أو الواطئ نجساً عيناً كالمشرك أو الميتة كان العرق المتصل بهما نجساً. (و منها) لبن الصبية فقد قيل بنجاسته دون لبن الصبي و لكن الظاهر طهارته.

(و منها) الدود المتولد من العذرة و الميتة أو غيرهما من النجاسات فقد ذهب بعض الفقهاء إلى نجاسته و لكن الظاهر طهارته و في خبر علي ابن جعفر (ع) انه سال أخاه (ع) عن الدود يقع من الكنيف على الثوب يصلى فيه قال (ع) لا باس إلا ان ترى فيه أثرا فتغسله.

(و منها) القي: فقد نقل عن بعض علمائنا نجاسته و لكن الظاهر طهارته و قد سأل أبو عبد اللّه (ع) عن القي يصيب الثوب و لا يغسل قال (ع) لا باس.

(و منها) الحديد فانه قد نسب لبعض نجاسته حتى ان بعضهم يتجنب أكل البطيخ و نحوه إذا قطع بالحديد و لكن الظاهر طهارته نعم يستحب مسح الرأس أو الأظافر بالماء بعد حلقه أو قصها بالحديد.

و قد ورد ما طهرت كف فيها خاتم حديد. و في آخر ما طهر اللّه يداً فيها حلقة حديد.

(و منها) بول الخيل و البغال و الحمير فقد ذهب بعض فقهائنا إلى نجاسته و لكن الظاهر هو طهارته.

الممسوخ من الحيوانات‌

و قد عد بعض الفقهاء من جملة النجاسات الحيوانات الممسوخة و هي التي حول اللّه صورتها التي كانت عليها إلى صورة اقبح من الأولى و يكون المراد بالممسوخ لهاهنا الحيوانات التي على صورة الممسوخة الأصلية و إلا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام بناء على المحكي عن الصدوق مرسلا في كتابه من لا يحضره الفقيه و هي حسب ما ذكره بعض الفقهاء الضب و الفارة و القرد و الخنزير و الفيل و الذئب و الأرنب و الوطواط و الجريث و العقرب و الوزغ و الزنبور و الطاووس و الخفاش و الزمير و المارماهي و الوبر و الورس و الدعموص و العنكبوت و القنفذ و سهيل و الزهرة و هما دابتان من دواب البحر و ينسب لجدي كاشف الغطاء انه زاد الكلب و الحية و العظاية و البعوض و القملة و العيفيقا و الخنفساء. و الحق أنها طاهرة ما عدا الكلب و الخنزير.

أحكام النجاسات‌

(منها) ان كل ما تقدم من النجاسات إذا لاقى جسماً طاهراً برطوبة مسرية و لو في أحدهما تنجس موضع الملاقاة من ذلك الجسم الطاهر دون ما إذا كانا جافين فانه لا يتنجس الطاهر بملاقاة النجس. و أما إذا لاقاه مائع غير معتصم كالماء القليل أو المضاف فانه ينجس جميعه بملاقاته للنجاسة و يستثنى من ذلك العالي الجاري على السافل كماء الميزاب و السافل الجاري نحو العالي كالفوارة بل و المساوي الجاري بدفع نحو مساويه فانه لا ينجس إلا موضع الملاقاة و ما يجري منه.

و يستفاد مما ذكرناه أمور (إحداها) ان التراب المتنجس اليابس إذا أصاب الثوب أو الفرش أو البدن كما لو أطاره الريح عليه لم يتنجس و كفى نفضه عنه و لا يضر احتمال بقاء شي‌ء منه بعد زوال القدر المتيقن منه.

(ثانيها) ان الإناء أو الإبريق و نحوها إذا وضعا على الأرض النجسة و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فان كان الماء يجري على الأرض فلا ينجس ما في الإناء و الإبريق و ان‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست