responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 18

و لو شك في تحقق الغليان للعصير جاز استعماله و هكذا لو شك في عروض الاسكار له فانه لم يحكم بنجاسته.

العصير الزبيبي و غيره‌

و أما عصير الزبيب و التمر و الحصرم و باقي الفواكه كالماء المتخذ من السفرجل و التفاح و الرمان و غيرها فان الجميع طاهر سواء كان قبل غليانه أو بعده ما لم يعرض عليه عارض الاسكار. و عليه فلو القي الزبيب في شي‌ء من المطبوخات حتى غلى و تفرق لم ينجس و لم يحرم استعماله.

الفقاع‌

(التاسع) من النجاسات الفقاع و هو الشراب المتخذ من الشعير و منه البيرة المعروفة و منه المزر المعروف بالبوزة و قد ورد فيه انه الخمر بعينها و كيف لا يأمر الشارع بالاجتناب عنه و أضراره لا تحصى و أقلها صرعة للرأس و إيذاءة للمعدة و تأثيره على العصب و إفساده للطعام و توليده للنفخ. و ليس منه ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في علاج الأمراض الناشئة من الحرارة و اليبوسة.

و لو شك في شي‌ء انه فقاع أو مائع طاهر فهو محكوم بالطهارة.

الكافر

(العاشر) من النجاسات الكافر سواء كان منكراً للألوهية أو مشركاً بها و لا فرق في النجاسة بين أجزائه التي تحلها الحياة و التي لا تحلها الحياة كالشعر و الظفر و نحوهما و بين الجزء المتصل به و المنفصل عنه حال كفره و يلحق به في النجاسة الغلاة و النواصب. ففي الحديث ان اللّه لم يخلق خلقاً انجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه.

و من شك في كفره فهو طاهر نعم الآثار المرتبة على إسلامه لا تثبت له كحل ذبيحته و تملكه للمسلم و هكذا الآثار المرتبة على كفره لا تثبت له كاستنقاصه واخذ الجزية عليه و إباحة أمواله. هذا كله إذا لم تكن إمارة شرعية تعين ذلك و ليس له حالة سابقة من إسلام أو كفر و إلا فيحكم بمقتضى الإمارة و على طبق الحالة السابقة.

عرق الإبل الجلالة

(الحادي عشر) من النجاسات عرق الإبل الجلالة دون غيره من باقي الحيوانات الجلالة كما ان جسم الإبل الجلالة و سائر فضلاته طاهرة ما عدا البول و العذرة و الحاصل ان الحيوانات الجلالة يحرم أكل لحمها و أما هي فطاهرة و سائر فضلاتها طاهرة ما عدا البول و الغائط و انما يستثنى من ذلك عرق الإبل الجلالة فقط فانه نجس و أما لعابها و سؤرها و نحو ذلك فهو طاهر.

و الجلالة هي التي تتبع عذرة الإنسان في أكلها و كان أغلب علفها منها حتى ظهر النتن في لحمها و لبنها و عرقها دون التغذي بغيرها من النجاسات و المتنجسات و لو بملاقاة العذرة فلا يجري على المتغذي بملاقي العذرة حكم الجلالة.

ما الحق بالنجاسات و هو ليس بنجس‌

قد عد جملة من الفقهاء من النجاسات عرق الجنب من الحرام و الحق طهارته كعرق الجنب من الحلال سواء كان الجنب رجلًا أو امرأة و سواء كانت الجنابة من زنا أو لواط أو

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست