المملوكة للمسلمين أو لشخص معين و سواء كانت
ملكا للغير ثمّ صارت أجمة أم لا الا أن يكون النبي (ص) و الامام (ع) قد ملكها
للغير.
سادسها: صفو الغنيمة
و هو ما يصطفيه الامام (ع) و يختاره لنفسه من الغنيمة قبل قسمتها مما
يحب و يشتهي كالجارية الحسناء و السيف القاطع و الدابة الفارة و الدرع الدلاس.
سابعها: قطائع الملوك و صفاياهم
و هي ما كان في الغنيمة من المال الخالص لسلطان المحاربين فانه
للامام (ع) و سواء كان مما ينقل و يحول و يسمى بالصفايا أم لا كالارضين و يسمى
بالقطائع و يشترط ألا تكون مغصوبة من مسلم أو معاهد مما يكون محترم المال فانه
يرجع لمالكه.
ثامنها: الغنيمة بغير أذن الإمام (ع)
و هو ما يغنمه المسلمون عند غزوهم بدون أذن الإمام (ع) فانه للإمام
(ع) سواء كانت أراضي أو غيرها و سواء كان الإمام حاضراً أو غائبا و سواء كان الغزو
للدعاء للإسلام أو للملك و السيطرة و السلطان: نعم هذا مخصوص بصورة الغزو و أما في
صورة الدفاع عن الإسلام و النفس فالظاهر ان الغنيمة ليست للامام (ع) بل يكون حكمها
حكم الغنيمة بأذن الامام (ع) للأذن العام منه (ع) بذلك.
تاسعها: ارث من لا وارث له
و هو المال الذي مات مالكه و لا وارث له من قرابة أو زوج أو مولى عتق
أو ضامن جريرة و لم يكن مشترى بمال الزكاة فانه من الأنفال و مصرفه مصرفها.
عاشرها: البحار
كما حكى عن جماعة و ذهب إليه في المستند و الظاهر ان مرادهم من
البحار ما يشمل الأنهار.
مصرف الأنفال
يجب على الإنسان أن يرجع في أمرها لفتوى مقلده أو يسلمها لخصوص
المجتهد النائب عن ولي العصر أرواحنا فداه القائم بشئون الإمامة و الرياسة و
الزعامة الدينية و التدبير لشئون الرعية الحجة في زمانه و القائم بأمور المسلمين
في أوانه بل الذي حققناه ان للمجتهد المذكور أخذها بالقهر من الغير نعم ما أحلوه
صلوات اللّه عليهم من الأنفال لشيعتهم من ارض أو مال أو نحو ذلك فانه حلال لهم و
لذراريهم إلى يوم القيامة و انما الأنفال الّتي يحتاج إلى المراجعة في شانها هي ما
تجدد منها أو لم يعلم بصدور التحليل في أعيانها منهم.[1]