responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 149

وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‌ على ايجاب الخمس كما في صحيحة ابن مهزيار و يؤيد ذلك أن الخمس عوض الزكاة كما دلت على ذلك الكثير من الروايات و قد ورد في الزكاة أخبار كثيرة تدل على احتسابها إذا أخذها الجائر و لم يمكن التخلص منه: نعم في مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل من أصحابنا يكون في لوائهم و يكون معهم فيصيب غنيمة قال‌

يؤدى إلينا خمسنا و يطيب له‌

و لعله في ذلك الزمان لم يأخذ السلاطين الخمس من الغنيمة كما تقل عنهم و يحتمل أن الغنيمة في الرواية من الأنفال لكونها بغير أذن الإمام (ع) فتكون للإمام و قد أباح له ما عدا الخمس و لو دلت فتكون مخصصة لتلك الأخبار المتقدمة بغير خمس غنيمة الحرب دون غيرها من الغنائم.

[المقصد الرابع‌] كتاب الأنفال و الفي‌ء

الأنفال جمع نقل بالفتح و سكون الفاء و هي الزيادة ذات الفائدة و النفع و منه نافلة الصلاة و منه قوله تعالى: وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً أي زيادة على ما سأله. و المراد بها هنا الأموال التي هي هبة من اللّه تعالى للنبي (ص) زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس إكراما له و تفضلا عليه و تشريفا له على غيره قال اللّه تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‌ و بهذا التعريف للأنفال تعرف أن النذر للإمام عجل اللّه فرجه أو العطية أو الهدية له ليس من الأنفال و الفي‌ء لانه هبة من الناس لا من اللّه تعالى. و الفي‌ء و أن فسر بالغنيمة التي لا مشقة فيها إلا أن الظاهر من بعض الأخبار انه يطلق على كل ما أخذ من الكفار باعتبار معناه اللغوي و هو الرجوع إلى محله لأن جميع ما بين السماء و الأرض لله تعالى و لرسوله و للمؤمنين الموصوفين بالتائبين العابدين الآية فيكون ما بيد الكفار حقهم فإذا غلبهم الرسول (ص) عليه بحرب كان حكمه ما قال اللّه تعالى و اعلموا إنما غنمتم الآية و أما إذا أخذه من دون حرب فهو الأنفال لله و رسوله خاصة فكل من القسمين يكون من الفي‌ء لانه قد رجع إلى محله فالفي‌ء اعم من الأنفال من وجه أن قلت أن هذا ينافي عد بطون الأودية من الفي‌ء في موثق محمد بن مسلم قلنا ليس الموثق ظاهر في ذلك لأنه بعد ما عد فيه الأرض المسلمة طوعاً و الأرض الخربة و بطون الأودية قال (ع) فهذا كله من الفي‌ء و الأنفال فلعله أراد به (ع) على سبيل‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست