responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 148

نقل الخمس إلى غير بلده‌

(الرابع عشر) يحمل الخمس إلى مستحقه من الإمام (ع) أو نائبه أو السادة المستحقين إلى اقرب مكان إذا لم يوجدوا عنده و حينئذ لا يضمن إذا تلف من غير تعد و لا تفريط و لو أخره مع التمكن من الأداء ثمّ تلف ضمنه مصرف نقل الخمس على صاحب الخمس.

مقدار ما يعطى من الخمس‌

(الخامس عشر) لا يجب في النصف الذي يخص اليتامى و المساكين و أبناء السبيل أن يستوعب بعطائه جميعهم و لا بسطه عليهم بل يجوز أن يخص به شخصا واحدا منهم و لا يتقدر المدفوع من الخمس بقدر بل يجوز أن يدفع للمستحق ما يوجب غناه بل و أزيد من مئونة سنته و لكن بدفعة واحدة لا بدفعات.

عدم حلية شراء الخمس‌

(السادس عشر) لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلى أربابه حقهم فقد ورد بأن من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره اللّه تعالى اشترى ما لا يحل: و في خبر آخر لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول أني اشتريته بمالي: و في أخبار متعددة لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا: و في بعضها نصيبنا. و الظاهر من جميع هذه الأخبار هو الشراء مستحلا له بقرينة حتى يصل إلينا حقنا و عليه فالشراء مع أداء الخمس لا مانع منه كما ان هذه الأخبار لا تدل على فساد المعاملة حتى لو أدى المشتري الخمس و انما تدل على حرمة أكل الخمس المتعلق بعين المال.

ما يأخذه الجائر باسم الخمس‌

(السابع عشر) في كتاب من لا يحضره الفقيه لشيخنا الصدوق قال سئل أبو عبد اللّه (ع) عن رجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج من المعادن أ يحسب ذلك له في زكاته أو خمسه فقال (ع) نعم: و هو بظاهره يدل على جواز احتساب ما يأخذه الجائر باسم الخمس من الخمس كما تقدم ذلك في الزكاة. و يدل على هذا الحكم إطلاق رواية سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول ان أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم و انه ليعلم ان الزكاة لا تحل الا لأهلها فأمرهم ان يحتسبوا به فقلت له يا أبه ان سمعوا لم يزك أحد فقال (ع) يا بني حق احب اللّه ان يظهره. و دلالة هذه الرواية باعتبار أن إطلاق ما يأخذه السلطان يشمل الخمس. و الإمام (ع) إنما اعترض على أبيه (ع) في خصوص الزكاة لان الزكاة بحسب التشريع (الإلهي) ليس للإمام (ع) حتى يعفوهم عنها و يبيحها لهم بخلاف الخمس فانه له ذلك و لذا أجابه أبوه (ع) بان ذلك ليس بإباحة حتى يرد الاعتراض و إنما هو حكم واقعي لما يأخذه السلطان: و هكذا يمكن أن يدل على المطلب رواية عبيد اللّه ابن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال لا آمرك أن تعيد بناء على شمول صدقة المال للخمس كما يدل عليه قوله تصدق بخمس مالك في كثير من الروايات و يدل عليه أيضا استشهاد الإمام (ع) بقول اللّه تعالى‌ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست