responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 147

عوض ما فيه الخمس‌

(تاسعها) ان المعاملة على ما فيه الخمس لا تجوز التصرف بالخمس للمشتري و لا عوضه للبائع فلا يجوز وطء الجارية المشتراة بالمال الذي فيه الخمس و لا يجوز الوضوء من الماء المشتري بالمال الذي فيه الخمس و لا تجوز الصلاة في الثوب المشترى بالمال الذي فيه الخمس كما في الزكاة.

عدم وجوب الخمس في المال مرتين‌

(عاشرها) إذا خمس المال مرة باعتبار انه أحد الأنواع السبعة التي يجب فيها الخمس فلا يجب عليه الخمس مرة ثانية بذلك العنوان فالمعدن إذا خمسه لا يجب فيه الخمس مرة ثانية بعنوان انه معدن و لو مضت عليه سنون عديدة و هكذا باقي أنواع الخمس السبعة. و هكذا لو اجتمع عنوانان على المال فلا يجب فيه الخمس إلا مرة واحدة فلو فرض إن الغوص الذي أعطى خمسه صار فاضل مئونة سنته من أرباح مكاسبه فلا يجب عليه فيه الخمس مرة ثانية أو أخرجه آخر سنته فلا يعطى عنه الخمس من جهتين من جهة كونه غوصا و من جهة كونه فاضل ربح سنته و هكذا لا يجب عليه الخمس مرتان فيما لو كان الحلال المختلط بالحرام فاضل ربح سنته لأن اللّه قد رضي عنه بالخمس: و في مقام العطاء ينوي عطاء ما تعلق بهذا المال من الخمس من دون تعين انه خمس فاضل المئونة أو خمس الغوص أو خمس الحلال المختلط بالحرام أو غير ذلك.

التركة التي فيها الخمس‌

(الحادي عشر) إذا ورث أموالا يقطع بان الخمس قد تعلق بها فتارة يعلم بان خمسها لم يؤده الوارث إلى زمن موته ففي هذه الصورة يجب عليه أن يؤدي خمسه و هكذا لو علم اشتغال ذمة المورث بالخمس حتى مات وجب عليه أن يؤدي ما اشتغلت به الذمة من الخمس مثل سائر الديون و أما لو شك في إخراج الوارث لخمسها فلا يجب عليه أداء خمسها و هكذا لو علم اشتغال ذمة المورث بالخمس لشي‌ء و لكنه شك في انه فرغ ذمته من الخمس أم لا فانه لا يجب عليه أداء الخمس.

المقدم عند اجتماع الخمس مع الزكاة

(الثاني عشر) إذا اجتمع الزكاة و الخمس في مال واحد كما لو حصل عنده حنطة عند انتهاء سنته أو كمن كمل حول غنمه عند انتهاء سنته كان الواجب أولا إخراج الزكاة ثمّ تخميس المال لأن المال لا يكون غنيمة و فائدة إلا بعد إخراج ما تعلق به.

تسليم المالك الخمس لأربابه‌

(الثالث عشر) يجوز للمالك أن يسلم النصف الثاني من الخمس اعني سهم السادات من بني هاشم لأربابه بنفسه كما يسلم بنفسه سهم الإمام أرواحنا فداه لصاحبه من دون توقف في ذلك على إذن الحاكم الشرعي نعم الأولى دفعه للفقيه العادل المأمون لكونه ابصر به و أعرف بمواقعه و أبعد عن الرياء فيه كما تقدم ذلك في الزكاة.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست