responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 140

ما لا يجب فيه الخمس من الفوائد المغتنمة

يستثنى من الفوائد المغتنمة أمران لا يجب فيهما الخمس (أحدهما) مئونة الصرف و هو سائر ما صرفه على تحصيلها حتى ضرائب السلطان فلا يجب إلا بعد اخراج جميع ما انفقه في تحصيلها حتى آلات الصناعة و ادواتها لعدم تحقق مسمى الغنيمة بدونها إذا لا يصدق الغنم على ما يكون في مقابل الغرم و لما ورد الفائدة مما يفيد اليك في تجارة أو حرث بعد الغرام (ثانيهما) مئونة السنة البالغة اثنى عشر شهرا هلالية له و لعياله فانه لا يجب في مقدار المئونة من الفوائد المغتنمة الخمس و إنما يجب في الفاضل منها على مئونة سنته.

المراد بالعيال‌

و العيال من كفل الإنسان مصارفه و معاشه و تحملها سواء كان رحماً أو غيره واجب النفقة أم لا فقيرا أو غنيا صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حتى الخدم فهؤلاء لا يجب الخمس في مئونتهم على المعيل بهم في فوائده المغتنمة.

المراد بالمئونة

و المئونة هي مصارف الإنسان الفعلية في شئون حياته و ما يحتاجه في تعيشه من أنواع النفقات كالمساكن و الملابس و الاطعمة و الفرش و سائر أثاث البيت و الخدم و الكتب و الدواب و ما يصرفه من العطايا و الصدقات و النذور و الكفارات و الديون و الحقوق و الواجبات و الهدايا و الصلات و قيم المتلفات و أرش الجنايات و ما ينفقه في الضيافة و الاسفار كالحج و الزيارة و ما يدفع به الشرور و الآلام و الأمراض و ما يأخذه الظالم منه قهرا أو مصانعة و ما يحتاج إليه لتزويجه أو تزويج أحد عياله أو لختنهم إلى غير ذلك مما يحتاجه الإنسان في أطوار وجوده و شئون حياته مما يسمى عرفا مئونة له ما لم يصل إلى حد الإسراف أو كان ممنوعا منه شرعا كالصرف في الزنا و القمار فإذا بلغ الصرف حد الإسراف أو كان في أمر محرم وجب في مقدار الإسراف و الصرف في المحرم الخمس عند انتهاء السنة و إذا شك في شي‌ء انه من المئونة عرفا أم لا لم يستثنَ من الربح و وجب الخمس فيه.

ما ليس من المئونة

ليس من المئونة الا ما صرفه على نفسه أو عياله بالفعل حتى انه لو تبرع متبرع بمئونة أو قتر على نفسه أو كان الزوج قائما بنفقة زوجته وجب الخمس في جميع ما بقي عنده من الربح و لا يستثنى منه مقدار مئونته. و هكذا لو قصر في بعض التكاليف المتوقفة على صرف المال فلم يفعلها وجب الخمس فيما فضل عنده من الربح و لا يستثني مقدار الصرف لو فعل ذلك التكليف. و ليس من المئونة شراء ضيعة له أو دار للاستفادة بايجارها و لا غرس أشجار أو شراء بستان أو غنم للتجارة بها أو بحاصلاتها فلو اشتراها من الربح وجب فيها الخمس عند انتهاء سنته. و ليس من المئونة رأس المال أو تتميمه إذا صرفه في تحصيل الربح و أما إذا صرفه على نفسه لم يخرجه من الربح فان المئونة المخرجة من الربح هي ما صرفت بالفعل و ليس من المئونة جبر الخسارات أو تدارك النقص الوارد عليه بسرقة أو غصب أو نحو ذلك نعم يجبر خسران التجارة المعدة عند العرف انها تجارة واحدة بربحها كما لو سرق من مال التجارة أو غصب أو بيع قسم منها بأقل من رأس ماله ثمّ ترقى الباقي باضعاف مضاعفة لعدم صدق الغنيمة و الفائدة بدون ملاحظة خروج الخسارة من الربح. و ليس‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست