responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 139

اتخذ غنما أو نحوها للاستفادة بحاصلاتها من صوفها و لبنها و دهنها و اولادها فان نفس الغنم لا خمس فيها و انما الخمس فيما يفضل من حاصلاتها عند انتهاء سنته. و لا يشترط في وجوب الخمس في الفوائد المغتنمة الحرية و لا البلوغ و لا العقل بل يجب على الولي اخراج الخمس فيما له الولاية عليه.

زيادة المال الذي لا خمس فيه‌

إذا زاد ما لا خمس فيه كالمال المخمس او كالارث أو الهبة فزيادته تارة بزيادة قيمته السوقية بأن صارت أكثر من السابق كما لو كان عنده بيت فصار الطريق العام عليه أو كان عنده غنماً فترقت قيمتها لكثرة طلبها فلا خمس في هذه الزيادة لعدم صدق الغنيمة عليها بمجردها نعم لو باعه أو عوضه بمال و كان ما يقابل الزيادة قد فضل عن مئونة سنته وجب فيه الخمس. و عليه لو زادت القيمة السوقية في السنة لماضية إلا انه لم يبعه و باعه في السنة الحالية عدت قيمة الزيادة من ارباح هذه السنة و لا فرق في ذلك بين ما اتخذه للتجارة و الاسترباح و بين ما اتخذه للاقتناء و الانتفاع و تارة يزداد المال الذي لا خمس فيه زيادة منفصلة بالغرس أو التوليد أو متصلة كالنماء و السمن و في هذه الصورة يجب الخمس فيما يفضل من مئونة سنته من هذه الزيادة هذا إذا كان قد اتخذ اصل المال للتكسب فيه كما لو كان عنده غنم ليس عليها خمس و لكنه اتخذها للتجارة بها فزادت نموا أو توليدا ففي هذه الزيادة الخمس فيما يفضل عن مئونة سنته منها: و اما لو اتخذه للاكتساب بفوائده دون اصله كما لو كان عنده بستانا اتخذه للتكسب بثمره و حاصلاته فزادت أعيانه بالغرس أو بإضافة بعض القطع إليه أو بنمو ما فيه من الاشجار فلا يجب في هذه الزيادة الخمس نعم يجب فيما انتجه من الاثمار و العشب و الدغل و نحو ذلك الخمس فيما يفضل من مئونة سنته منها و هكذا لو كان عنده غنم أتخذها للتكسب بفوائدها لا بنفسها نعم لو باع تلك الزيادة وجب الخمس فيما يفضل عن مئونة سنته من ثمنها.

زيادة المال الذي فيه الخمس‌

إذا كان عنده مال فيه خمس فزاد زيادة متصلة أو منفصلة بالقيمة السوقية أو غيرها فالزيادة بالنسبة إلى خمسه ترجع للمالك و ليست بتابعة للخمس فلا يجب دفعها مع الخمس. و عليه فلو كان عنده مال فيه خمس فاتجر به فربح فالذي عليه اخراج خمس المال و خمس ربحه فمثلا لو كان عنده خمسمائة دينار و فيها الخمس فاتجر بها دون أن يخمسها و كان عند انتهاء سنته ربحها خمسمائة فيجب عليه إخراج خمس أصل المال و هو مائة و إخراج خمس الربح و هو مائة فيكون الواجب عليه مائتين و ليس يجب عليه أن يخرج ربح خمس أصل المال حتى يكون الواجب عليه مائتين و ثمانين كما قيل: مائة من اصل المال و مائة ربح خمسه و ثمانين خمس الاربعمائة التي هي الربح.

الشراء بالمال الذي لا خمس فيه‌

لو اشترى من ماله الذي لا خمس فيه شيئا لقوة سنته أو حاجة للزينة أو دارا أو طعاما فلا يجب الخمس فيما يفضل منه عن مئونة سنته نعم لو اشترى به شيئا للتجارة فربح به وجب الخمس في خصوص ما يفضل عن مئونة سنته من الربح فقط دون اصل المال.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست