responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 138

ملكية ما يخرج من البحر

ان كل ما يتكون في البحر يملك بحيازته إلا إذا كان مستأجرا لإخراجه و هكذا كل ما وقع في البحر و اعرض عنه مالكه كالسفينة تنكسر و يسقط ما فيها في البحر و يتركه أهله فمن يحوزه بإخراجه يملكه و كيفما كان ففيما يخرج من البحر الخمس.

خامسها غنيمة الفائدة و كسبها

و هي الفائدة التي يصدق عليها عند العرف انها غنيمة و ان مستفيدها غانم فان المتحصل من الأخبار و الاجماعات بعد ضم بعضها إلى بعض هو هذا المعنى. و الفوائد التي يصدق عليها الغنيمة على قسمين (أحدها) أن تكون الفائدة غير محتسبة كالإرث من الذي لم يترقب انه يرثه و كالجائزة العظيمة و كالهدية الخطيرة و كالعدو يموت فيأخذ أمواله و كالمال الذي يلتقط و لا يعرف صاحبه و كالمال الخطير أوصي به له و نحو ذلك فان في جميع ذلك الخمس فيما فضل منها عند انتهاء سنته للصدق عند العرف على مستفيدها انه قد غنم حيث انه قد حصلت لديه بدون بذل مال منه بازائها و لم تقتضيها ذاته و إنما ملكه بواسطة أمور خارجية (ثانيها) أن تكون الفائدة مكتسبة فان الفائدة المكتسبة تسمى عند العرف غنيمة بأي نوع كان اكتسابها كحاصل الاراضي من الغلات و الثمار و المخضرات و نحو ذلك على اختلاف اجناسها و كربح التجارات بجميع وجوهها و كعوض الصناعات بسائر اقسامها و كأجور العمال و الاموال بجميع أنواعها و كالمباحات المحازة بسائر ضروبها كالسمك و القصب و البردي و العسل و المن و المسك و الصمغ و نحو ذلك. (و الحاصل) ان الفوائد المكتسبة سواء كانت حاصلة بوجوه المعاملات كأرباح التجارات أو بكد اليمين كالاصطياد و الاحتطاب و الصناعات و الاحتشاش و الاستقاء أو بالاختلاس و الدعوى الباطلة ممن يحل ماله كاهل الحرب و الناصبي أو باجارة الأموال كإجارة عقار أو حيوان أو اراضي أو نحو ذلك حتى اجارة الإنسان نفسه لتعليم الاطفال و للصلاة أو للصوم أو للحج عن الغير أو تعزية أبي عبد اللّه الحسين (ع) أو لقراءة القرآن على المقابر و نحو ذلك من العبادات و من ذلك مال الناصبي فهذه الفوائد الحاصلة بتلك الأمور يجب فيها الخمس فيما فضل منها عند انتهاء سنته للصدق على مستفيدها عند العرف (انه قد غنم) حيث لم تقتضيها ذات المالك و انما ملكها بواسطة أمور خارجية كعمله و حيازته و كانت فوائد محضة لانه لم يبذل بازائها المال حتى أرباح التجارات لانه في الحقيقة ان الذي بذله هو أصل المال الذي تاجر به و اما ربحه فجاءه زيادة على اصل ماله فكان له غنيمة (و اما الفوائد) المحتسبة التي تقتضيها ذات الإنسان و لم تكن مكتسبة فلا يصدق عليها الغنيمة كالإرث ممن يحتسب انه يرثه. و الهدية المتعارفة. و الديون التي له على الناس و لم تكن من الارباح أو مما يجب فيه الخمس و الحقوق الشرعية الواردة عليه. و الأوقاف المنطبقة عليه. و المال غير الخطير الموصى به إليه و النذور المعطاة له. و المهر للزوجة المتعارف. و كأصل المال الذي تاجر به فلا يجب عليه في ذلك الخمس و ان فضل عن مئونة سنته لانه لا يصدق على مستفيدها انه قد غنمها. و مثل ذلك في عدم وجوب الخمس ما لو اتخذ شيئا للاستفادة بحاصلاته كما لو بنى دارا بيده لإجارتها و صنع آلة بيده للاستفادة من عملها أو غرس بستانا للاستفادة من ثمارها أو اشترى ذلك بمال لا خمس فيه فان نفس الدار و الآلة و البستان لا خمس فيها و ان فضلت عن مئونة سنته نعم ما يستفيده منها لو فضل عن مئونة سنته وجب عليه الخمس. و مثل ذلك ما لو

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست