responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 137

فان أحتمل انه ملك للمأخوذ منه قد ابتلعته الدابة كالجزور أو البقرة و الشاة التي أخذها من شخص كانت ترتع عنده أو سمكة كانت تعيش في حوض له أو طير كان يقتات عنده وجب عليه أن يعرفه للمأخوذ منه. و ان كان المأخوذ منه قد وضع يده عليها بنحو الغصب أو الإعارة فان عرفه كان له و إلا فهو يملكه. و ان لم يحتمل ذلك لم يجب عليه تعريفه و يملكه الآخذ و يجب عليه خمسه ان كان ما في جوف الدابة من الأمور التي يجب فيها الخمس و إلا فهو كسائر ما يمتلكه مما لا يخمس فيه: و لا يجب تتبع من جرت يده على الدابة بل إنما يعرفه للذي أخذها منه فقط إذا احتمل ان ما في جوفها له و الا فلا يجب عليه تعريفه و لا تعريف من سبق له يد عليها قبله و ان احتمل انه له.

رابعها غنيمة ما في البحر

و هو ما يخرج من البحر بواسطة النزول في داخله و الغطس به كما في الغوص أو بواسطة الآلة كالشبكة و نحوها كما في اصطياد السمكة منه أو بواسطة اخراج البحر له على ظهر مائه أو الساحل كما في العنبر سواء كان محل تكوينه في البحر كاللؤلؤ و نحوه لو وقع في البحر و رسب فيه و قد أعرض أهله عنه كالذهب و الفضة و نحو ذلك و سواء كان عليه آثار الإسلام أم لم يكن و سواء كان حيوانا أو غيره (و يستثنى من ذلك) المؤن التي صرفت على اخراجه. و لا يشترط في وجوبه البلوغ أو العقل أو الحرية و على الولي إخراج خمس ما له الولاية عليه. و أما ما يخرج من النهر كالفرات و دجلة فلا يجب فيه الخمس من هذه الجهة و ان كان قد يجب فيه الخمس من جهة أخرى ككونه من الارباح و المكاسب: و إذا وجد في البحر معدن و أخرج كالذهب و الياقوت و المرجان على القول بأنه معدن وجب فيه الخمس من جهة كونه مما يخرج من البحر لا من جهة كونه معدنا كما يقتضيه خبر محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن (ع) و عليه فلا يعتبر فيه شرائط الخمس في المعدن كبلوغه عشرين دينارا و إنما يعتبر فيه شرائط الخمس فيما يخرج من البحر.

شرائط الخمس فيما يخرج من البحر

يشترط في وجوب الخمس فيه أمران (أحدهما) ألا ينقص ما يخرج من البحر عن قيمة دينار بعد إخراج المؤن التي صرفت على إخراجه (و قد تقدم في نصاب الذهب في الزكاة بيان مقدار الدينار). فإذا نقص عن الدينار لم يجب فيه الخمس من هذه الجهة و ان ثبت فيه الخمس من جهة أخرى ككونه من الأرباح و الفوائد (و الميزان) بلوغ مجموع ما يخرج ديناراً فصاعدا و لو كان أجناسا متعددة في دفعات متعددة مع عدم الإعراض عن الإخراج فيما بينها بحيث يراه العرف محصولا واحدا من البحر. و لو اشترك جماعة في الإخراج من البحر أعتبر بلوغ حصة الواحد منهم ديناراً و لا يكفي بلوغ المجموع.

الشرط الثاني ملكيته‌

فلو استأجر شخصا على الاستخراج من البحر لا يجب على الأجير الخمس و انما يجب على المالك.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست