responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 136

حيث كونه فائدة من الفوائد. و لو و جد كنوزا متعددة كان لكل منها حكم نفسه في عدم وجوب الخمس فيها إذا لم يبلغ كل منهما المقدار المذكور و ان يبلغ مجموعهما المقدار المذكور: و لو وجد الذهب و الفضة في مكان واحد و كان كل منهما اقل من المقدار المذكور لم يجب فيهما الخمس و ان بلغ مجموعهما قيمة عشرين دينارا أو مائتي درهم. و لو اشترك جماعة في إخراج الكنز كان اللازم بلوغ حصة كل منهم المقدار المذكور. و لو شك في بلوغه المقدار المذكور لم يجب الخمس و لا يجب الفحص (ثالثها) ملكيته الكنز فلو استأجر لاخراجه كان الخمس على من آجره لانه هو الذي يملكه.

ملكية الكنز

و حيث ان الكنز هو المال المذخور تحت الأرض الذي لا يرى العرف له مالك لمرور زمان طويل عليه أو في ارض خربة باد أهلها أو تركها أهلها و أعرضوا عنها كان من المباحات يملكه من وجده لأنه من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له: مع ان الشارع قد أمضى بناء العقلاء في الكنوز و هو تملكها لمن وجدها لانه لم يصدر منه ردع عن ذلك بل يستفاد من فرض الخمس فيها على مالكها من دون بيان منه لمالكها و أسباب ملكيتها ان الشارع قد قرر بناء العقلاء فيها و هي ملكيتها لمن وجدها و لمن وضع يده عليها و في بعض الأخبار ما يظهر منه ذلك كالذي رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) في وصية النبي (ص) قال يا علي ان عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن اجراها اللّه في الإسلام إلى أن قال (ص) و وجد كنزا فأخرج منه الخمس و تصدق به فأنزل اللّه تعالى‌ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ‌ الآية. و أما المال المذخر تحت الأرض الذي يرى العرف انه له مالك و لا ينفي ملكيته عن مالكه كما لو وجد صرة فيها دراهم قد سكت عن قريب في دار معمورة فان كانت ضائعة عن مالكها فهي لقطة و ان كانت مدفونة فهي مجهولة المالك و كيف كان فالمال المذكور ليس من الكنز أصلا فلا يجري عليه أحكام الكنز (و الحاصل) ان الكنوز مطلقا يملكها واجدها و يجب فيها الخمس كما تقدم من دون فرق بين التي وجدت في دار الحرب أو دار الإسلام و سواء كان عليها أثر الإسلام ككتابة الشهادتين أو أسماء أحد ولاة المسلمين أم لا و سواء كانت من كنوز الجاهلية أو من كنوز الأمويين أو من كنوز العباسيين أو غيرهم. نعم لو وجد الكنز في ارض يملكها فعلا الغير ممن هو محترم المال حرم عليه أخذه بدون الإذن منه كالمعادن لكونه مملوكا بالتبع لصاحب المال. و أما لو وجد الكنز في ملكه المنتقل إليه من الغير فان علم بتملك شخص لذلك الكنز باستخراجه أو استخرج مورثه دفعه لذلك الغير. و ان لم يعلم ذلك اخذ الكنز الواجد له سواء احتمل تملك الغير له أم لا كما هو الشأن في سائر المباحات التي يملك بالأخذ و الاستيلاء عليها.

ما يوجد في جوف الدابة من الأموال‌

ان ما يوجد في جوف الدابة من الأموال كالدراهم أو الدنانير أو الجواهر أو غير ذلك من الأشياء ذات القيمة فان كانت الدابة قد ملكها بالحيازة كبقرة الوحش و الطير و الغزال و السمكة إذا ملكها بالصيد فان ما يوجد في جوفها يكون ملكا لمن حازها و ليس عليه أن يعرفه لأحد. و ان كان قد أخذها من شخص آخر و قد انتقل إليه بالبيع أو الهبة أو الإرث أو نحو ذلك‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست