responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 134

صار للقاتل يجعل الامام يخرج من الغنيمة و لا خمس فيه إلا انه يجب على آخذه الخمس من جهة أخرى و هي من جهة كونه من الفوائد و المكاسب لآخذه بجعل الامام له (سادسها) الرضائخ و هو ما جعله الامام من العطاء اليسير للنساء و العبيد و نحوهم ممن لا حق لهم في الغنيمة فانه لا خمس فيها من جهة الغنيمة.

شروط وجوب الخمس في الغنيمة

و يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة أمور (الأول) ان تكون بالحرب: و أما ما يؤخذ من المحاربين بغير حرب كالسرقة و الغيلة و الاختلاس و الدعوى الباطلة فليس فيه الخمس من جهة كونه غنيمة دار الحرب بل من جهة كونه من الفوائد و المكاسب فيكون حكم حكمها و مثل أموال أهل الحرب أموال الناصبي و الخارجي و سائر من يحل ماله ممن انتحل الإسلام. و أما أموال المخالفين و غيرهم ممن لا يرى رأي الإمامية و لكنه لم ينصب العداوة لاهل البيت و لشيعتهم فلا يجوز أخذها و لا سرقتها و لا التعدي عليها فان لهم الحرمة و الكرامة و الاخوة و المحبة (الثاني) ان تكون الحرب بإذن الامام (ع) أو من قام مقامه فانه لو كان الغزو بغير اذن الإمام (ع) كانت الغنيمة للامام (ع) الا انه (ع) قد أحل ما يصيبه المؤمن الغانم معهم له إذا أدى خمسه (الثالث) ألا تكون أموال الغنيمة مغصوبة من مسلم أو معاهد أو ذمي أو نحوهم من محترمي المال و الا فانه يرجع لصاحبها.

ثانيها غنيمة المعادن‌

فانه يجب الخمس في كل معدن ملكه الإنسان قبل ملك أحد له قبله سواء كان اخرجه من محل تكوينه في الأرض أو أخرجه حيوان أو سيل منها و استولى هو عليه و سواء استخرجه بطريق محرم أو محلل من دون فرق بين البالغ و الصبي و العاقل و المجنون فانه يجب على وليهما اخراج الخمس من ماله و من دون فرق بين المسلم و الكافر نعم إذا اسلم الكافر مع عدم بقاء المعدن عنده سقط الخمس عنه (و الحاصل) ان المعدن كالذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الزئبق و الرصاص و الملح و الكبريت و القير و الاثمد و النفط و الياقوت و العقيق و الدر و نحو ذلك يجب فيه الخمس بمجرد ملك أي إنسان له سواء كان صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا حرا أو عبدا: و يتولى اخراج الخمس الولي فيما كان على صاحب المال ولي: و المعدن من المواضيع العرفية يرجع في تشخيصها إلى العرف: و ما شك في كونه من المعدن مما له قيمة كالعنبر و طين الغسل و ارض النورة و الجص لا يجب فيه الخمس من حيث كونه من المعدن و انما يجب فيه من حيث كونه من الفوائد و المكاسب.

ما يستثنى من المعدن‌

و يستثنى من ذلك المئونة التي يتوصل بها إلى تحصيل المعدن كأجرة اخراجه و سبكه و الحفر و التصفية و آلة العمل المحتاج إليها فانه لا يجب في مقدارها الخمس و لا يستثنى مئونة سنته كما انه لو عمل بالمعدن عملا أوجب زيادة قيمته كأن صاغ الذهب فالخمس إنما يكون ثابتا في نفس المعدن لا مع نقشه.

ما يشترط في وجوب الخمس في المعدن‌

و يشترط في وجوبه في المعدن شرطان (أحدهما) ملك الإنسان له مع عدم سبق ملك عليه فلو أخرجه من ارض الغير بدون اذنه لم يجب عليه الخمس و انما يجب على صاحب‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست