responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 133

سعيراً

. و في خبر آخر

لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا

. و عن الحجة (عجل اللّه فرجه)

لعنة اللّه و الملائكة و الناس أجمعين على من أكل من مالنا درهماً

و في كتاب عن الرضا (ع) ما يدل على أن منع الخمس موجب لحرمان الإنسان من دعاء الأئمة الأطهار و ان إخراجه مفتاح للرزق و تمحيص للذنب (و أنى لاعجب ممن) يصب اللعن على من غصب حق الزهراء عليها السلام و يظهر الجزع و الحزن على ذلك و هو غاصب لخمس السادة الأطهار الذين اصبحوا يتوسدون التراب لفقرهم و يأكلون خشن العيش لفاقتهم تصهرهم الشمس بأشعتها و الرمضاء بلفح هجيرها قد فتك بهم المرض فتك الطاغية المستبد و سار بهم نحو الفناء سير العاجل المستحث فالويل ثمّ الويل لمن منعهم حقهم الذي فرضه اللّه لهم في الأموال و الخزي و العذاب لمن غصبه يوم الحساب و الكلام فيه يقع في ثلاثة فصول.

الفصل الأول: فيما يجب فيه الخمس‌

و هو واجب في كل مغنم و الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم و المال المختلط بالحرام و توضيح ذلك ببيان تلك الأمور و أقسامها و أحكامها

أحدها غنيمة دار الحرب‌

و هي ما يغنمه و يستفيده المسلمون بالحرب مع الكافرين أو مع بغاة المسلمين على الامام سواء حواه العسكر أم لم يحوه سواء كان قليلا أو كثيراً و سواء كان منقولا كالاموال و السلاح و الخيل أو غير منقول كالارض و الدور و المساكن أو ما هو سبي كالنساء و الاطفال. و من الغنيمة ما صولحوا عليه بعد الحرب أو أخذ على سبيل الفداء. و الأرض الخراجية و ان كان فيها الخمس إلا أنه لا يجب على المؤمنين الذي يتقبلونها من السلطان سوى أجرتها للسلطان دون أجرة خمسها لأرباب الخمس. كما أنه يجوز الحكم بملكية بعضها فيما إذا وجد تحت يد مسلم بنحو الملكية إذا احتمل انتقاله إليه من سهم الخمس بوجه سائغ بأن يكون بامضاء الإمام (ع) أو نائبه المفوض على ذلك. و لا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة الحرية و لا البلوغ و لا العقل. و المكلف بإخراج الخمس هو الولي فيما كان على صاحب المال ولي‌

المستثنيات من الغنيمة

و يستثني من الغنيمة أمور (أحدها) صفو مال الغنيمة حيث للامام أن يصطفي لنفسه من الغنيمة قبل قسمتها ما يختاره منها كالجارية الفتية الحسناء و السيف القاطع و الفرس الجواد و الدرع (ثانيها) قطائع الملوك و هي ما كان من الأموال خالصا لسلطان المحاربين فانه للامام يأخذه من الغنيمة و لا خمس فيه سواء كان من الأموال المنقولة و هو المعبر عنها بالصوافي أو غير المنقولة كالاراضي و هي المعبرة عنها بالقطائع بشرط ان لا تكون مغصوبة من محترم المال فانه مردود على مالكه (ثالثها) المؤن التي انفقت على الغنيمة لا على الجيش المحارب من جمع الغنيمة و حفظها و حملها و رعي مواشيها فانها تخرج قبل الخمس (رابعها) الجعائل التي يجعلها الامام على فعل مصلحة من مصالح المجاهدين كالدلالة على مواطن الضعف في الجيش أو باب الحصن أو نحو ذلك فانها تخرج قبل الخمس و ان كان يجب فيها الخمس على أخذها من جهة أخرى و هي من جهة كونها من المكاسب و الفوائد له (خامسها) السلب فانه لو

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست