responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 123

حاجته و من ادخل على مؤمن سروراً فقد ادخل على رسول اللّه (ص) و قضاء حاجة المؤمن يدفع الجنون و الجذام و البرص‌

. المستحق يملك الزكاة بعزلها

(و منها) يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو القيمة بل العزل افضل سواء وجد المستحق أم لم يوجد و إذا عزلها يملكها المستحقون لها قهرا أو يكون نماءها المتصل و المنفصل لهم و تصير يد المالك عليها يد امانة. و لا يجوز له تبديلها بعين أخرى. و لا يضمنها إذا تلفت من غير تفريط نعم لو عزلها و لم يدفعها لمستحقها مع وجوده فتلفت منه ضمنها.

إعطاء الزكاة لغير مستحقها باعتقاد انه مستحقها

(و منها) لو دفع الزكاة إلى غير مستحقها باعتقاد انه مستحقها كما لو دفعها غير الهاشمي إلى الهاشمي باعتقاد انه ليس هاشمياً أو دفعها إلى الكافر باعتقاد انه مؤمن أو إلى الغني باعتقاد انه فقير فان كانت عين الزكاة باقية عند المدفوع له استرجعها منه و لا يجوز للمدفوع له تصرفه بها سواء كان القابض جاهلا بحرمة الزكاة عليه أم لا و سواء يعلم بان ما دفع له زكاة أم لا. و إذا لم يتمكن المالك من استرجاع العين فان كان قد طلب و اجتهد فلم يجد مستحقا للزكاة في نظره غير هذا الشخص المدفوع له فلا ضمان عليه. و أما ان فرط بها و تسامح و اعطاها اياه بدون قيام حجة شرعية على استحقاقه أو كان يعرف غيره مستحقا لها و دفعها للذي انكشف له عدم استحقاقه لها فهو لها ضامن و عليه أن يدفع بدلها لمستحق الزكاة. و أما ان كانت العين قد اتلفها المدفوع له فان كان المالك دفعها له على وجه الزكاة أو على وجه يحتمل فيه انها زكاة فترك المدفوع له التفحص عن حالها و اتلفها كان المدفوع له ضامنا لها سواء كان المدفوع له عالما بانه لا يجوز له اخذ الزكاة أم لا و أما ان كان دفعها له على نحو لا يحتمل انها زكاة كما لو اعطاها اياه على وجه الصلة لم يضمنها المدفوع له لكونه مغرورا بفعل الدافع فليس له تغريمه. و أما المالك فحكمه حكم ما سبق هذا كله إذا كانت الزكاة قد اخرجها المالك من المال الزكوي أو لم يدفعها للمجتهد أو وكيله. و أما إذا لم يخرجها من المال كما لو كانت بنحو القرضة أو كان المالك بذمته الزكاة فاراد تخليص نفسه منها فدفع المال لمن تخيل استحقاقه وجب عليه أن يدفع الزكاة مرة ثانية إذا لم يتمكن من استرجاع ما دفعه و أما إذا دفعها للمجتهد أو وكيله فقد برئت ذمته و لا ضمان على المجتهد أو وكيله إذا لم يفرطا بها.

الاشتباه في إعطاء الزكاة للمستحقين‌

(و منها) لو دفع المالك الزكاة إلى بكر و تخيل انه زيد مع ان كلا منهما مستحق للزكاة أو دفعها إلى بكر بتخيل انه عالم فظهر انه جاهل أو بتخيل انه مريض فبان انه صحيح فان كان تخيله ذلك داعيا محضا بحيث يكون اعطاؤه انه فرد من افراد المستحق للزكاة و لكن الذي دعاه إلى الإعطاء له تخيل كونه زيدا أو مريضا أو عالما أجزأه ذلك و لم يجز له استرجاعه و ان كان تخيله ذلك على نحو التقيد و العنوانية بان اعطاه له بعنوان انه عالم أو انه مريض أو انه زيد كان له استرجاعه أو احتسابه عليه من الزكاة بنية جديدة مع بقاء العين و أما مع تلف العين فان كانت مضمونة على الدافع و المدفوع له بأن أخرج الزكاة الدافع و فرط في معرفة

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست