responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 122

المالك قبل تعلق الزكاة بماله و انتقل المال إلى الورثة و لم يكونوا ممنوعين من التصرف في المال فالزكاة تجب في كل من بلغت حصته النصاب مع جامعيتها لباقي الشرائط.

اشتراط الزكاة على الغير

(و منها) لا يجوز الاشتراط على المشتري اداء زكاة المال التي وجبت على البائع لأن المخاطب بالزكاة التي هي الأمر العبادي هو المالك نعم يجوز أن يشترط على المشتري أن ينوب عنه في اخراج الزكاة.

جواز النيابة عن الزكاة و عدم وجوب الترتيب فيها

(و منها) ان الزكاة من العبادات التي يجوز ان ينوب الشخص عن الحي في ادائها و اخراجها و يشترط في النائب ان يكون ثقة يضعها في مواضعها و لو تلف من النائب مع تمكن المالك من ادائها مواضعها أو بتفريط منه لم تبرأ ذمة المالك و كان عليه اداؤها مرة ثانية نعم لو اعطاها للامام باعتبار ماله من الولاية أو من جعله نائبا عنه أو الساعي برئت ذمة المالك و لو تلفت منهم بتفريط. و لا يجب الترتيب في اداء الزكاة بأن يؤدي ما وجب عليه منها أولًا فأولا بل يصح له ان يعطي زكاة السنة الحاضرة قبل عطاء زكاة السنة السابقة عليها نعم يحرم عليه التأخير للزكاة لما عرفت من فورية وجوبها.

جواز احتساب الدين زكاة على مستحقها

(و منها) انه لو كان له دين على مستحق الزكاة و لم يعلم بأنه صرفه في معصية اللّه يجوز له أن يحتسبه من الزكاة بان يبرئ ذمة المديون من الدين على وجه الزكاة كأن يعين المال الذي له بذمة المديون من الزكاة ثمّ يحتسبه على المديون. و يمكن أن يقاصه بأن يعين المزكي في الخارج مالا من الزكاة بقدر الذي له بذمة المديون ثمّ يقبله عن المديون فيصبح المال ملكا للمديون ثمّ يأخذ الدائن ذلك المال مقاصة عماله في ذمة المديون. و لا فرق في جواز الاحتساب بين أن يكون المديون حيا أو ميتا نعم يعتبر في الحي أن يكون وقت الاحتساب مستحقا للزكاة لأنه وقت اداء الزكاة سواء كان وقت الاقتراض مستحقا أم لا. كما يعتبر في الميت ألا تكون تركته تفي بدينه و الا فلا يجوز الاحتساب عليه و لو فرض ان التركة تفي ببعضه جاز احتساب باقي الدين من الزكاة عليه نعم إذا لم يمكن استيفاء الدين من التركة كما لو جحد الورثة الدين أو امتنعوا عن ادائه فيجوز له احتساب الدين من الزكاة و ان كانت التركة تفي بدينه و منه يظهر جواز إعطاء الفقير القرض ليحتسبه من الزكاة وقت وجوبها عليه و في خبر عقبة بن خالد قال دخلت أنا و المعلى و عثمان بن عمران على أبي عبد اللّه (ع) قال‌

مرحبا بكم وجوه تحبنا و نحبها جعلكم اللّه معنا في الدنيا و الآخرة

فقال له عثمان جعلت فداك، فقال ابو عبد اللّه (ع):

نعم مه؟

قال اني رجل موسر، فقال له (ع):

بارك اللّه تعالى لك في يسارك‌

، قال: فيجيئني الرجل و يسألني الشي‌ء و ليس هو إبان زكاتي، فقال له ابو عبد اللّه (ع)

القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشر و ما ذا عليك اذا كنت كما تقول موسراً أعطيته فاذا كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة، يا عثمان لا ترده فان رده عند اللّه عظيم، يا عثمان انك لو علمت ما منزلة المؤمن من ربه ما توانيت في‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست