responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 120

له مال لا يتمكن من التصرف فيه الا أنه يرجو وصوله له فأعطى له زكاته قبل وصوله لم يجز ذلك لانه يكون من قبيل تعجيل الزكاة قبل وقتها.

الفصل الثامن في الشكوك في الزكاة

إذا شك في تعلق الزكاة بماله فلا تجب عليه زكاته و أما إذا شك في اخراج الزكاة بعد اليقين بتعلقها بماله وجب عليه إخراجها إلا إذا كان شكه بالنسبة إلى السنين الماضية بحيث يصدق عليه عرفاً انه شك في شي‌ء قد جاز و قد مضى فإنه لا يجب عليه إخراجها لما في الموثقة (إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه) و يجوز في هذه الحالة أن يعطي شيئا للفقراء و ينوي انه ان كان عليه زكاة فهو منها و ان كان عليه مظالم فهو منها و ان كان عليه كفارة فهو منها و ان كان على أبيه زكاة فهو منها أو غير ذلك فهو منها و الا فهو صدقة: و إذا علم بتعلق الزكاة بالمال و لكنه شك في انها تعلقت به زمان ملكه أو بعد انتقاله منه للغير فان علم زمان التعلق و شك في زمان الانتقال وجبت عليه الزكاة و لو بدفع القيمة و أما إذا لم يعلم زمان التعلق فلا تجب عليه الزكاة و أما المنتقل إليه فلا تجب عليه الزكاة مع الشك المذكور حتى إذا علم زمان الانتقال إليه من الغير الا إذا علم بأن هذا المال الذي بيده تعلقت به الزكاة و لم يزك أصلا. و أما لو علم المنتقل إليه المال ببيع او هبة أو نحو ذلك بتعلق الزكاة بالمال المذكور و لكن شك في ان المنتقل منه زكاة أم لا فلا يجب عليه اخراج زكاته حتى لو كان المال باقيا لأن اليد امارة على الملكية و على عدم تعلق حق الغير به في المقام حتى لو قلنا بأن اليد المسبوقة بالامانة ليست بحجة لحجية اليد في خصوص الزكاة و لذا لو ادعى المالك الاخراج قبل قوله و هكذا لو ولى عن المصدق لا يطالبه بالزكاة. و لو علم الوارث بان الزكاة قد وجبت على مورثه و شك في ان مورثه أداها أم لا فلا يجب على الوارث تأديتها من التركة حتى لو كانت عين المال باقية كما هو الشأن في سائر التكاليف التي علم بثبوتها و لم يعلم تأديتها منه لقوله (ع) في موثقة عبد الرحمن (و الا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد وفاه في تعليل لزوم اليمين على المدعي المقيم للبينة على دعواه)

الفصل التاسع: في نبذة من أحكام الزكاة تكليف الكفارة بالزكاة

(منها) ان‌

الكافر مكلف بالزكاة

بحيث لو مات و تمام النصاب موجود و كان وارثه مسلماً وجب عليه أداء الزكاة و لو باعه الكافر على المسلم وجب على المسلم أداؤها و للمسلم الرجوع عليه. و تصح منه إذا تأتى منه قصد القربة كما لو كان معتقداً بالصانع و بنينا على ان الإسلام ليس بشرط شرعي لصحة العبادة كما حكي الفتوى عن الشهيد الثاني بصحة الوقف و الصدقة مع انها من العبادات يعتبر فيها قصد القربة عند تحققها و المحكي عن الشهيد الأول انه استقرب صحة العتق من الكافر مع اشتراطه القربة في العتق و المحكي عن الشهيد الثاني الفتوى بصحة العتق من الكافر أو كيف كان إذا اسلم الكافر بعد وجوبها عليه سقطت عنه سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو بغير تفريط و لا ضمان عليه. و لا يجوز أخذ الزكاة من الكافر غير الحربي بالقهر و لا سرقتها منه لأن المعاهدة معه و دخوله في الذمة تجعل أمواله محترمة لا يجوز التعدي عليها أصلا. نعم إذا اشترط عليه الزكاة كان لولي المسلمين أخذها منه قهراً. و إذا ارتد المسلم عن فطرة قبل الحول و لم تجب الزكاة في ماله لانقطاع الملك‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست