responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 12

يكن على البدن نجاسة و إلا تنجس الماء إذا كان قليلًا دون ما إذا كان كراً و لا فرق في ذلك بين غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه نعم الماء المستعمل في غسل الأموات إذا كان قليلًا لا يصح استعماله لنجاسته.

و أما الماء المستعمل لرفع الخبث فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فلا إشكال في نجاسته و عدم رفعه للحدث سواء كان كثيراً معتصماً أو لا و ان لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة فلا يخلو أما أن يكون كثيراً معتصماً فلا إشكال في طهارته و رفعه للحدث و الخبث و إن كان قليلًا و لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فالمستعمل منه لإزالة النجاسة نجس فإذا أصاب شيئاً و كان فيه عين النجاسة كان حكمه حكم المتنجس بها و إن لم يكن فيه عين النجاسة اكتفي بتطهيره بغسله مرة واحدة و أما المستعمل لطهارة المحل بعد إزالة النجاسة فهو ليس بنجس فإذا أصاب غير محل النجاسة لم يتنجس به و المتخلف منه في محل النجاسة طاهر فلو غسل الإنسان أحد أجزاء بدنه ثمّ تقاطر من الغسلة المطهرة قطرات على بدنه أو ثوبه لم يتنجس و هكذا لو كان طرف الباب الأعلى نجس فما يصيب أسفل الباب من الغسلة المطهرة لا يوجب نجاسته.

و أما الماء المستعمل في الاستنجاء من البول و الغائط فالمعتصم منه كالجاري و الكر طاهر مطهر من الحدث و الخبث ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة و أما القليل منه فهو طاهر بالنسبة إلى المستنجي و غيره و تطهر اليد بتبعه و إن كان مزيلًا لعين النجاسة و لا فرق بين ما كان ماء استنجاء الصبي أو المجنون أو بين غيرهما و لا بين سبق الماء إلى المحل و بين سبق اليد ما لم يتحقق الاعراض بحيث تعد نجاسة اليد نجاسة خارجية و لا بين أن يخرج مع ما يستنجي منه أو بعده بعض الأجسام الطاهرة كالوذي و الحصى و الدود و نحوها أو لم يخرج معه شي‌ء و لا بين تعدي النجاسة عن المحل المعتاد و بين غيره ما لم يخرج عن صدق اسم الاستنجاء عليه عرفاً من دون تسامح و لا بين المسلوس و المبطون و غيره و لا بين ما كان من المخرج الطبيعي و بين غيره إذا صدق على غسله اسم الاستنجاء عرفاً كما إذا صار معتاداً. هذا كله بشرط عدم تغيره بأحد أوصاف النجاسة و بشرط عدم تنجس المحل أو الماء بنجاسة أخرى كالدم و المني و نحوهما و بشرط عدم بقاء عين ما يستنجي منه حساً في ماء الاستنجاء بعد الانفصال كأن يكون موضع التخلي غير موضع الاستنجاء كما في حسنة الأحول (أخرج من الخلاء فاستنجي) و بشرط عدم نجاسة الأرض التي استنجى فيها.

الاسآر

أسئار الحيوانات كلها طاهرة ما عدا سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه ما عدا المؤمن و الهرة و في مضمرة سماعة (هل يشرب سؤر شي‌ء من الدواب أو يتوضأ منه قال (ع) أما الإبل و الغنم و البقر فلا بأس) و الحائض يكره استعمال سؤرها في الوضوء إذا كانت غير مأمونة من مباشرة النجاسات. هذا كله إذا خلا موضع الملاقاة عن النجاسة و إلا كان السؤر نجساً مطلقاً.

النجاسات‌

و قبل الخوض فيها نذكر ما روي عن أبي عبد اللّه (ع) فيما يخصها تبركاً ففي المحكى عن الاختصاص عن محمد بن عبد اللّه عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه (ع) لم حرم اللّه الخمر و الميتة و الدم و لحم الخنزير فقال ان اللّه تبارك و تعالى لم يحرم ذلك على‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست