responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 116

سبيل اللّه تعالى بل يجوز تبديلها بجنس يصلح للصرف في السبيل المقصود فعله فمثلًا يباع الشعير بالنقدين لتعمير المسجد و لا يلزم صرف نفس الشعير في بناء المسجد.

الثامن من موارد صرف الزكاة ابن السبيل‌

(الثامن) من الموارد ابن السبيل و هو المسافر الذي احتاج إلى الزكاة في سفره لنفقته أو راحلته أو غير ذلك من شئون حياته بحيث يكون التكسب أو الدين أو بيع ما عنده فيه حرج عليه فيدفع له من الزكاة قدر الحاجة اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب و غير ذلك مما يحتاجه في سفره إلى أن يصل إلى بلده أو إلى المحل الذي يستغنى فيه عن الزكاة بالقرض أو البيع. و الحاصل انه يجوز إعطاء الزكاة لابن السبيل سواء كان احتياجه لها في الطريق أو في البلد المسافر إليه أو في خروجه منها لبلد أخرى أو في رجوعه لبلده و سواء قصد الإقامة في سفره أم لا و سواء كان سفره إلى ما دون المسافة الشرعية الموجبة للقصر أم لا و سواء كان فقيرا في بلده أم كان غنيا فيها و سواء كان ضيفا أم لا و سواء كان كثير السفر أم لا. و يشترط في جواز إعطائه الزكاة أن يكون سفره الذي سمي بواسطته ابن السبيل ليس بمعصية اللّه تعالى. و لو تاب أو عدل عن قصده المحرم جاز إعطاؤه. و لو بقي عنده شي‌ء من الزكاة بعد وصوله لبلده و لو بتضيقه على نفسه أو تيسر له في الاثناء المال و لو بالقرض رد الزائد عنده إلى ولي الزكاة و يعلمه بأنه من الزكاة المعطاة لابن السبيل سواء كان الزائد عنده من عين الزكاة أو ما اشتراه من الثياب و الأدوات. و الولي للزكاة هو صاحب المال فان تعذر ايصال المال إليه أو إلى وكيله دفعه لحاكم الشرع فان تعذر يصرفه بنفسه في ابناء السبيل و مع عدمهم يصرفه في المستحقين للزكاة

البحث الثاني في الشروط العامة للزكاة و هي ثلاثة

الشرط الأول: الإيمان‌

(الشرط الأول) أن يكونوا من أهل المعرفة و الإيمان أي من الشيعة الاثني عشرية سواء كانوا عدولا أو فساقا إذا لم يكن فيها إعانة على المعصية نعم في المحكي عن المفيد و عن الكليني في الصحيح كما وصفه المجلسي و عن محمد بن الحسن (ان داود الصرمي قال سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئاً قال لا) و لا يجوز اعطاؤها لغير الشيعة الاثني عشرية مطلقا حتى ان الشخص الذي لم يكن على هذا المذهب ثمّ استبصر لم يعد صلاته و لا صومه و لا حجه إذا أتى بها على طبق مذهبه و يعيد زكاته و لو أتى بها على طبق مذهبه لأنه دفعها إلى أهل نحلته اما لو دفعها للمؤمنين أو صرفها في مصالحهم فلا تجب عليه إعادة الزكاة. و المشكوك إيمانه لا يعطى من الزكاة ما لم يثبت إيمانه بالشياع أو البينة أو دعوى انه مؤمن أو بالأصل. و يدخل في الشيعة من إذا سئل أجاب بأنه شيعي و لم يدن بدين مناف للمذهب الاثني عشري بحيث يؤمن بكل ما لو عرفه انه من المذهب الاثني عشري و بالجملة انه يؤمن بالتشيع الاثني عشري على سبيل الاجمال و ان لم يدرِ ما معنى الشيعي و لم يعرف الأئمة (ع) باسمائهم و احسابهم كأغلب أهل البادية و السواد. و تعطى الزكاة لأطفال المؤمنين من غير الزنا و ان كان آباؤهم فساقا أو امهاتهم ليست من الشيعة و لكن الذي يعطى من الزكاة للاطفال اما ان يسلم إلى وليهم ليصرفه في مصالحهم أو هو صاحب الزكاة يصرفه في مصالحهم أو يعتمد على الثقة في صرفه على مصالحهم.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست