responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 115

مجنونا أو صغيرا جاز إعطاؤه من هذا السهم و هكذا الحال لو استدان بقصد الصرف في معصية اللّه و لم يصرفه فانه يجوز إعطاؤه من هذا السهم و لو شك في ان صرفه للدين كان في معصية اللّه أم لا جاز إعطاؤه.

من يجوز إعطاؤه من هذا السهم‌

يجوز أن يدفع سهم الغارمين إلى الدائن من دون اطلاع المديون و يجوز دفعه إلى المديون من دون اطلاع الدائن كما يجوز أن يعطى لوفاء دين الحي و دين الميت و لوفاء من تجب نفقته على المزكي أو لا تجب فلو فرض ان اباه مديون و كان لا يتمكن من وفاء دينه جاز للابن وفاء دين أبيه من الزكاة الواجبة عليه و لو كان شخصا ميتا و هو مديون جاز وفاء دينه من الزكاة و لكن بشرط أن يكون الميت لم يترك ما يفي بدينه أو ترك ما يفي بدينه لكن لم يمكن استيفاء الدين من التركة كما إذا جحد الورثة الدين او التركة و هكذا الكلام لو ترك ما يفي ببعض دينه اعطي الباقي من الزكاة لوفاء دينه كما في الصورة المتقدمة.

السابع من موارد صرف الزكاة سبيل اللّه تعالى‌

(السابع) من موارد صرف الزكاة: سبيل اللّه تعالى و هو الأعمال الخيرية فانها الطرق و السبل التي توصل العبد لله تعالى حيث انها توجد القرب منه تعالى كالحج و الجهاد و الدعوة و الإرشاد. و تأليف الكتب لدفع شبهة الحاد و طلب العلوم الدينية و المعارف الإلهية. و الدفاع عن المسلمين. و تخليص المؤمنين من يد الظالمين. و إنقاذ الأبرار من الأشرار. و تعظيم العلماء و الصلحاء. أهل المنابر و الخطباء. و البناء للمساجد المعظمة و المشاهد المشرفة و تشييد المدارس و الخانات و شق الأنهار و القنوات. و اصلاح ذات البين. و مساعدة الحجاج و الزائرين إلى غير ذلك من الأعمال الخيرية. و المبرات الإلهية و يشترط في المدفوع له هذا السهم من الزكاة ان يكون محتاجا إلى الزكاة في فعل الخير و ان كان غنيا يملك قوت سنته إلا انه لا يتمكن من القيام بالعمل الخيري بدون الزكاة كما لو فرض ان شخصاً يتمكن من قوت سنته و لكنه لا يتمكن من الحج أو الزيارة أو الزواج بمعنى انه لو صرف ما عنده فيها اصبح فقيرا لا يملك قوت سنته أو كان كسبه لا يفي الا بمعيشته فانه يعطي من الزكاة لصرفها في ذلك. و أما المصالح العامة كبناء القناطر و المساجد و المستشفيات فحيث انها ترجع لمصلحة المسلمين العامة و لا شك ان شخصيتهم العامة فقيرة محتاجة إلى الزكاة و غيرها في الصرف في مصالحها الشاملة و منافعها العامة. و عليه فالمسجد المبني من هذا السهم و القنطرة المشيدة منه يجوز للمسلم حتى لو كان غنيا يتمكن من بناء المسجد و القنطرة ان ينتفع بهما بل و المجاهد و المدافع عن المسلمين يعطى من هذا السهم حتى لو كان غنيا لا يحتاج في الجهاد و الدفاع إلى المال لأن هذا العمل راجع لشخصية المسلم العامة و هي فقيرة إلى مثل ذلك كما عرفت. و إذا كان المدفوع له من هذا السهم لم يأتِ بالعمل كما لو أعطى للحج و لم يحج أو اعطى للجهاد و لم يجاهد ارتجع منه و يكون المدفوع من هذا السهم بقدر الحاجة على حسب حاله شرفا و ضعة و قرب المسافة و بعدها و غير ذلك. و يرتجع الزائد على المصرف هذا كله إذا أعطى للصرف في عمل الخير و أما لو آجره عليه كما لو آجره على الحج أو على الجهاد و اطعام الحجاج و الزائرين فيعطيه من الزكاة بمقدار ما عينه من الاجرة و لا يرجع الزائد. و مثل الإجارة هو الإعطاء من هذا السهم للتشجيع على عمل الخير و الترغيب فيه فانه يعطيه ما يحصل به ذلك و لا يسترجع الزائد على العمل. و اعلم انه لا يلزم صرف نفس عين الزكاة في‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست