responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 110

الزكاة ثمّ أخذ من الباقي عند تعلق الوجوب به قل عن النصاب أو كثر. و أما ان كان ناقصا عن النصاب لم يؤخذ منه شي‌ء بل يتربص إلى ان يدرك من الغلة ما يكمل به النصاب فيؤخذ منه الزكاة ثمّ تؤخذ الزكاة من الباقي قلّ عن النصاب أو كثر. و الناقص عن النصاب من الغلات سواء كان موجوداً أو اتلفه باختياره ببيع أو أكل أو نحوه ذلك يكون مكملا له نعم لو غصب منه أو تلف بآفة سماوية لم يكن الباقي مكملا له نصابا بل بحسب الباقي على حده فان بلغ نصابا وجبت الزكاة و إلا فلا.

الفصل الخامس: في الخرص‌

و هو عبارة عن تخمين المحصول من الغلات الأربع التمر و الزبيب و الحنطة و الشعير و تقديره بالظن و التقريب. بأن يدور الخارص بكل نخلة أو شجرة و ينظر لمجموع الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ليعين مقدار الزكاة فيه حتى يعين مقدار الزكاة على الزراعين و يخلى بينهم و بين المحصول وقت تعلق الوجوب به و يعتبر في الخارص ما يعتبر في أهل الخبرة من الوثوق بقوله.

فائدة الخرص‌

و فائدته إخراج الزكاة بحساب الخرص كما تخرج بحساب الكيل و الميزان و التوسعة على المزارعين في التناول من المحصول عند تعلق الوجوب به. و حفظ الزكاة قبل أن تؤكل الثمار و تفرق فيما إذا لم يؤمن من ارباب الثمرة أن يفرطوا بها عند وجوبها. و تسهيل دفعها بحساب الخرص عند وجوبها قبل قطعها و تصفيتها فان كثيراً من النفوس لا ترغب في بقاء ذمتها مشغولة فإذا عين المقدار الواجب قبل وجوبه سهل عليه التأدية عند الوجوب و أمكنه المبادرة إليها. و قد منع الحنفية من الخرص بدعواهم انه يفضي إلى الربا و حملوا أحاديث الخرص على انها كانت قبل تحريم الربا.

وقت الخرص‌

و وقته موسع يبدأ من حين بدو صلاح الثمرة و ان لم تبلغ الثمرة حد تعلق الزكاة كأن ينظر الخارص في الرطب أو العنب أو الزرع انها لو صارت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا أي مقدار تكون زكاتها ليعينها على مالكي الثمر أو ينظر في نفس التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير و يعين ذلك فيه. و لا يجوز الإخراج للزكاة ان حصل الخرص قبل تعلق الوجوب إلا بعنوان الاقتراض للفقير.

الخرص ليس بمعاملة

و يعتبر في نفوذ الخرص على المالك رضاه و لا يشترط فيه صيغة خاصة بل هو يتحقق بمجرد التباني عليه فانه طريق لمعرفة مقدار الزكاة نظير الكيل و الميزان. و ليس بمعاملة خاصة تشتمل على تضمين المالك مقدارا من المال في مقابل حصة الزكاة فلو ظهرت الزيادة في يد المالك وجب ردها و إن ظهرت النقيصة وجب دفعها نعم لو جي‌ء بصيغة الصلح انطبق على المعاملات المتعارفة. و لا يلزم اتحاد العوض و المعوض لما اخترناه من ان الزكاة تتعلق بالمالية المعراة عن الخصوصية و اعتبار الخصوصية في المقدار المخروص. و لا يلزم الجهالة للمشاهدة للثمر فيكون نظير بيع التمر على الشجرة في كفاية المشاهدة في رفع الجهالة

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست