responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 11

ماء المطر

و منها ماء المطر و هو الجاري من السماء بحد يصدق عليه المطر عرفاً سواء جرى على وجه الأرض أو من الميزاب أم لا و لا ينجس حال نزوله مطلقاً قليلًا كان أو كثيراً ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجاسة.

ماء البئر

و منها ماء البئر النابع عن مادة دون العاري عن النبع و دون المجتمع فيه المياه من المطر و غيره وسمي بئراً و هو بمنزلة الجاري عاصم معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة إلا بالتغير المذكور سواء كان بقدر الكر أو اقل و إذا تنجس بالتغير المذكور ثمّ زال تغيره و لو من قبل نفسه طهر لأن له مادة و لا يحكم بنجاسته بمجرد قربه من البالوعة.

الكر

و منها الماء البالغ كراً و هو طاهر مطهر لا ينجس هو و لا أي طرف منه بملاقاة النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه المذكورة و لا يطهر إذا زال تغيره من نفسه و لو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة موجبة لزوال تغيره و إنما يطهر إذا اتصل بماء كر أو بأحد المياه المتقدمة مع زوال تغيره بالنجاسة.

و الكر ألف و مائتا رطل بالعراقي. و الرطل مائة و ثلاثون درهماً و الدرهم ستة دوانق و الدانق ثمان حبات من أوسط حب الشعير و هو بحسب العيار الاسلامبول اثنتا عشر وزنة و أربع حقق و نصف حقة و بحسب البقالي عبارة عن ثلاث وزنات و نصف و أربع حقق إلا أوقية و بحسب العطاري إحدى عشر وزنة و تسع حقق.

و لا فرق في الاكتفاء بهذا الوزن بين خفيف الماء و ثقيله و لا بين الصافي و الخليط بغيره من الطين و نحوه إلا إذا كان خليطاً غير معتاد بحيث كان فرداً من الماء غير متعارف. أما مساحته فهي ثلاث أشبار و نصف عرضاً في ثلاث أشبار و نصف عمقاً فيكون المجموع اثنين و أربعين شبراً و سبعة أثمان الشبر بشبر مستوي الخلقة.

الماء القليل‌

و منها الماء القليل الذي لم يبلغ الكر و لم يتصل بالمادة و ينجس جميعه و لو بملاقاة طرفه للنجاسة فإذا لاقى طرفه العالي النجاسة تنجس السافل أيضا و بالعكس. و يستثنى من ذلك أمور منها إذا كان الماء القليل جارياً من الأعلى إلى الأسفل فان الأعلى لا ينجس بملاقاة الأسفل أو كان جارياً بدفع و قوة فان طرفه المدفوع نحوه إذا لاقى نجاسة لا ينجس الطرف الآخر منه و منها ماء الاستنجاء المستجمع للشرائط فانه طاهر كما سيجي‌ء إن شاء اللّه و منها الماء المتخلف على المحل المغسول بعد الغسل أو العصر فانه طاهر كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.

الماء المستعمل في رفع الحدث و الخبث‌

الماء سواء كان كثيراً أو قليلًا المستعمل في الوضوء واجباً كان أو مندوباً طاهر مطهر من الخبث و من الحدث الأصغر و الأكبر و هكذا المستعمل في كل غسل طاهر سواء كان على وجه القربة كغسل اليد من الطعام أو عنه أو لم يكن كغسل البدن الطاهر أو غسل الثوب الطاهر أو الآنية الطاهرة من الأوساخ و هكذا المستعمل في الأغسال المندوبة أو الواجبة إذا لم‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست