responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 108

فلا وجه لما توهمه بعضهم من انه عينه. و على هذا فقد ظهر لك صحة ما في كتاب جدنا كاشف الغطاء من ان عمال الزراعة و البساتين من حافظ أو نجار أو سماد و غيرهم ان ملكوا الحصة من العين قبل تعلق الزكاة بها كأن يكون لهم سهم في اصل الزراعة أو سهم قبل تعلق الزكاة بها و استمر إلى حين التعلق وجبت عليهم الزكاة و ألا فلا.

الشرط الثالث: ألا تكون من حصة السلطان‌

(الشرط الثالث) لوجوب الزكاة في الغلات ألا تكون الغلة في مقابل ما تأخذه الحكومة باسم الضريبة على الزرع سواء أُخذت قهراً أو دفعها باختياره. فان المقدار من الغلة إذا كانت قيمته أو ما يقابله أو نفسه ضريبة للحكومة لا يحسب من النصاب و ليس عليه زكاة و انما تجب الزكاة فيما بقي بعد إخراجه إذا كان المال الباقي جامعاً لشروط الزكاة.

و أما ما قابل المئونة من الغلة فالمشهور انه كذلك لا تجب فيه الزكاة و لكن التحقيق انه تجب فيه الزكاة و يحسب من النصاب و تكون المئونة على المالك سواء كانت مئونة الزرع كما لو جعل أجرة من الدراهم للفلاحة أو السقى أو الحرث كأجرة الدكتورات و كثمن الأرض المشتراة للزراعة أو اجرتها للزراعة و كثمن مضخة الماء أو الدواليب و آلاتها أو أجرتها أو اجرة الثيران و نحوها التي يسقى بها الزرع أو يحرث عليها أو ثمن الزرع إذا شراه قبل تعلق وجوب الزكاة به و مصارف اخراج النهر و كريه أو بناء جدران البستان و تنقية مواضيع المياه و تسطيح الأرض و سواء كانت مئونة حاصل الزرع كأجرة الحصاد و القطع و التصفية و الحمالة و ما نقص بسبب الزرع من الآلات و العوامل فان جميع ذلك يكون على المالك.

الفصل الرابع: في الفريضة الثابتة من الزكاة و أحكامها

و قد عرفت في مبحث اشتراط النصاب مقدار ما يجب في كل نصاب من فريضة الزكاة. و حيث ان الزكاة حق مالي متعلق بعين النصاب و ليس بنحو الشركة الحقيقية بل هي تشبه نذر دفع قيمة مقدار خاص للفقير من عين مال مخصوص أو تشبه حق الزوجة المتعلق بقيمة البناء و الحاصل ان الشارع إنما فرض مقدارا من المالية غير مقيدة بخصوص نوع في عين النصاب و عليه فيجوز للمالك أن يعطي القيمة السوقية الثابتة وقت ادائها في بلد ادائها دراهما أو أعياناً خارجية كأن يعطي بقيمة الزكاة ثياباً أو كتابا أو دارا أو نحو ذلك أو دينا على الفقير يحتسبه منها. كما أنه يجوز له أن يعطي بدل الفريضة من نوعها بقيمتها و ان لم يكن داخلًا في النصاب و لا فرق في ذلك بين زكاة الأنعام و بين زكاة النقدين و الغلات. و البيع الصادر منه لما فيه الزكاة صحيح إذا أدى الزكاة و يحرم عليه البيع و نحوه إذا لم يؤدها كما يحرم على المشتري الشراء إذا علم ان في المال زكاة و لم يؤدها لا هو و لا البائع فالمعاملة صحيحة بشرط الاداء للزكاة و الا فلا يجوز للمشتري أن يتصرف بمقدار الزكاة و لا للبائع أن يتصرف فيما هو عوض الزكاة. كما أنه ثبت شرعا في فريضة الزكاة في الإبل على من وجبت عليه سن منها و لم تكن عنده و عنده أعلى منها بسن دفعها و أخذ شاتين أو عشرين درهما فمثلا لو كان عنده جذعة و كان الواجب عليه حقة أعطى الجذعة و أخذ شاتين أو عشرين درهما و هكذا الكلام في الباقي. و لو فرض انه كان عنده اقل من الفريضة بسن دفعه و أعطى معه شاتين أو عشرين درهما كما لو فرض في المثال المذكور عنده حقة و الواجب‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست