responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 107

الشرط الثالث: عدم جعلهما نفقة لاهله‌

(الشرط الثالث) لوجوب الزكاة في الذهب و الفضة عدم جعلهما نفقة لاهله في حال كونه غير مقيم عندهم فانه لو مضى عليهما الحول و هما جامعان لشرائط الوجوب و كانا قد جعلهما نفقة لأهله و لم يكن مقيما عندهم لم تجب فيهما الزكاة و ان كان متمكنا من التصرف فيهما.

المبحث الثالث: في الشرائط الخاصة لزكاة الغلات الأربع‌

و هي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب. و يشترط في وجوب زكاة هذه الغلات الأربع بانواعها مضافا إلى الشرائط الستة العامة المتقدمة الذكر أمور آخر.

الشرط الأول: صدق اسم الغلة عليها

(الشرط الأول) ان تكون تمرا و زبيبا و حنطة و شعير فلا تجب في الغلة إذا كانت بسرا أو حصرما أو عنبا أو رطبا إذا لم يصدق عليه اسم التمر و لا في الحبوب قبل انعقاد حبها. و الحاصل ان الميزان هو صدق اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب فإذا صدق الاسم وجبت فيها الزكاة و الا فلا. و عليه فقبل صدق اسمها للمالك أن يتصرف بها ما شاء بدون الضمان لزكاتها حتى مع التفريط و لو نقلت بناقل شرعي عن ملكه وجبت زكاتها على المنتقل إليه الذي صدق اسمها عنده. و وقت اخراج الزكاة منها هو وقت صدق اسمها عليها بحيث يجوز للمالك دفع زكاة الحبوب قبل أن تقطف و دفع زكاة التمر و الزبيب قبل أن يقطع. و يجوز تاخير اخراج زكاتها إلى زمان تقسيمها بين الشركاء بحسب العادة و هو زمان قطفها و تصفية الحبوب من التبن و القشر بما جرت العادة في تقسيم حاصل الزراعة و ثمر الاشجار بين الشركاء فلو أخرها عن ذلك مع وجود المستحق بدون مجوز شرعي كان ضامناً لو تلفت اما قبل هذا الوقت و عند صدق الاسم فيضمن لو تلفت بتفريط منه.

الشرط الثاني: ملكية الغلة قبل وقت الوجوب‌

(الشرط الثاني) لوجوب الزكاة في الغلات أن يكون ملكها حال تعلق الزكاة بها مسبب عن سبق ملك عليها الا انه مسبب عن ابتياع أو هبة أو إرث أو نحو ذلك و بتعبير آخر أن يدخل وقت وجوب الزكاة و الغلة كانت مملوكة له و عليه فلو حدث ملكه لها حال وجوبها بابتياع أو هبة أو إرث أو غير ذلك كأن قارن انتقالها إليه وقت صيرورتها زبيبا أو تمرا أو حنطة أو شعير فلا تجب على المنتقل إليه لزكاة لأنه لم يحصل له الشرط المذكور و هو سبق الملكية و لا تجب أيضا على المنتقل منه لأنه لم يحصل الخامس من الشروط العامة لوجوب الزكاة و هو إمكان التصرف مع الملكية حال تعلق الزكاة. و بهذا ظهر لك ان هذا الشرط غير الشرط الخامس فان هذا الشرط هو الملكية قبل تعلق الزكاة و لو بآن واحد و الشرط الخامس هو الملكية مع إمكان التصرف حال التعلق.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست