responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 106

شراها للعمل ثمّ لم يعمل بها إلى أن دخل الشهر الثاني عشر وجبت فيها الزكاة مع اجتماع باقي الشرائط.

المبحث الثاني: في شرائط زكاة الذهب و الفضة الخاصة

و يشترط في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة مضافا إلى الشرائط الستة العامة المتقدمة الذكر أمور آخر.

الشرط الأول: أن يكونا مسكوكين‌

الشرط الأول أن يكون الذهب و الفضة مسكوكين بسكة المعاملة سواء كانت سكة إسلام أو غيرها و سواء كانت السكة بالكتابة أو بغيرها من الأشكال و سواء كان التعامل بها في جميع البلدان أو مختصا ببعضها كالربية الهندية. نعم لا بد من التعامل بها فعلا دون ما هجر التعامل بها كالمجيدي العثماني فان ظاهر الأخبار هو وجوب الزكاة فيما فيه منفعة التعامل ففي الخبر لا تجب الزكاة فيما سبك أ لا ترى ان المنفعة قد ذهبت. فلا تجب الزكاة في الاوراق التي يتعامل بها كاوراق العملة العراقية و الايرانية و لا في سبائك الذهب و لا في التبر و لا في نقار الفضة و لا في المنقوشين بكتابة أو نحوها للزينة أو التبرك و لا للتعامل بها. و هكذا لا تجب الزكاة في الذهب و الفضة إذا تعامل بهما و لم يكونا مسكوكين و هكذا لا تجب الزكاة في المسكوك منهما إذا محيت سكته بحيث لم يبق فيه اثر لسكته أصلا حتى انه اصبح لا يصلح للتعامل به. و لا تجب الزكاة في الأواني و الآلات المصنوعة من الذهب و الفضة سواء كانت محللة أو محرمة كآلات اللهو و الأواني المتخذة للشراب. و لا تجب الزكاة في الحلي المصنوع من الذهب و الفضة سواء كان محللا للمرأة أو محرما كالخاتم من الذهب للرجل و سواء كان الحلي متخذا من الدراهم أو الدنانير كالقلادة المعلق بها الدنانير أو الدراهم أم من غيرها فانه لا تجب في ذلك الزكاة. و لو سبكت الدراهم أو الدنانير أو صاغها حليا قبل حلول الحول فرارا من الزكاة صح ذلك و لم تجب عليه الزكاة.

الشرط الثاني: حولان الحول على النقدين‌

(الشرط الثاني) لوجوب الزكاة في الذهب و الفضة حول الحول عليهما عند مالكهما جامعين لشرائط الوجوب. و الحول يتحقق بدخولهما في الشهر الثاني عشر و لا يعتبر انقضاؤه عليهما كما تقدم ذلك في حول الأنعام. فلو نقص عن النصاب قبل تمام الحول أو تبدلا و لو بالمجانس أو سبكهما لم تجب الزكاة فيهما سواء كان التبديل أو النقيصة أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لغير ذلك.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست