responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 105

من وجوب زكاتها عليه. و هكذا تسقط الزكاة عنها لو فقدت بعض شروط الوجوب قبل دخول الثاني عشر كأن زال سومها أو لم يتمكن من التصرف فيها أو وهبها لغيره و نحو ذلك فانه يستأنف لها حولا جديداً و لا يحسب ما سبق من الحول. و لو ارتدّ المسلم عن فطرة أو مات قبل دخول الثاني عشر استأنف الحول وارثه و لا يحسب من الحول ما مضى و لو جمع الفقير من الزكاة نصابا و حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة كما إذا اكتسب به ربحاً زائداً على مئونة سنته وجب فيه الخمس. و إذا كان ما تعلق به الزكاة فاضل مئونة سنته أخرجت الزكاة قبل الخمس. و لو ولدت الأنعام في أثناء الحول فان كانت أولادها نصاباً مستقلًا بمعنى أنها لو فرض ملكها له مع النصاب الذي عنده دفعة واحدة كان فيه الزكاة أيضا كما في النصاب الذي عنده نظير ما لو كان عنده خمس من الإبل فأولدت له في أثناء الحول خمسا أو كان عنده أربعون فاولدت له في أثناء الحول ثلاثين أو أربعين ففي هذه الصورة يحسب لكلٍّ حولا مستقلا فالأمهات لها حول من حين ملكها و الأولاد لها حول من حين نتاجها و هكذا يفعل في باقي السنين.

و أما إذا كانت الأولاد ليست بنصاب مستقل و لكن كانت مكملة للنصاب الذي عنده بعد إخراج الزكاة منه بمعنى انها بانضمامها يحصل نصاب ثانٍ كما إذا ولدت ثلاثون من البقر إحدى عشرة بقرة في أثناء الحول أو ولدت ثمانون من الغنم اثنين و أربعين شاة في أثناء الحول ففي السنة الأولى يحسب الحول للأمهات و عند انتهاء حول الأمهات يحسب الحول لجميع الأمهات مع الأولاد و بعبارة أوضح أنه في عام ولادتها يحسب حول الأمهات فقط و بعدها يحسب للجميع. و أما إذا كانت الأولاد ليست بنصاب مستقل و لا مكملة للنصاب فهو عفو و لا مدخلية للحول فيها لا في السنة الأولى و لا في غيرها سواء كانت الأولاد بمقدار النصاب الذي عنده كما لو كان عنده أربعون شاة فاولدت له أربعين فان الأربعين ليست بنصاب مستقل و لا بمكملة للنصاب لان الثمانين ليس فيها الا شاة واحدة كالأربعين. أو كانت الأولاد أقل كما لو أولدت له ثلاثين شاة فعلى كل تكون الاولاد عفواً ليس عليها شي‌ء و لا مدخلية للحول فيها و من هذا القبيل ما لو أولدت الإبل عنده البالغة ستة و عشرين خمساً لأن الخمس مع هذا العدد ليس بنصاب مستقل و لا مكملة للنصاب. و من هذا يعرف الحكم ما لو كانت الأمهات ليست بنصاب فأولدت أولاداً بلغت بها النصاب فانه يحسب الحول للجميع من حين الولادة. و مثل أولاد الأنعام في الحكم ما لو ملك من جنس ما عنده من النصاب بشراء أو ارث أو هبة أو نحو ذلك و مثل ذلك أيضا ما لو جمعت شروط الزكاة بعض الأنعام بعد فقدها في أثناء الحول كما لو سامت المعلوفة في أثناء الحول.

الشرط الثالث: عدم كون الأنعام عوامل‌

(الشرط الثالث) لوجوب الزكاة في الأنعام إلا تكون عوامل طول الحول فلا تجب الزكاة في المتخذة للسقي و الدياسة و الركوب و حمل الأثقال و نحو ذلك فمتى صارت عوامل لم تجب فيها الزكاة و استأنف لها الحول من حين عدم العمل و في الصحيح إنما الزكاة على السائمة المرسلة في مرجها عامها. و هو من المواضيع العرفية التي يرجع فيها إلى العرف و مع الشك في كونها عاملة فالزكاة واجبة ان لم تكن حالتها السابقة عاملة. و لا يكفى القصد إلى العمل فلو

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست