responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 104

الفصل الثالث: في شرائط وجوب الزكاة الخاصة و فيه مباحث ثلاثة.

المبحث الأول: في شرائط زكاة الأنعام الخاصة

و يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام و هي الإبل و البقر و الغنم بانواعها السابقة الذكر مضافا إلى الشرائط الستة العامة المتقدمة الذكر أمور آخر.

[الشرط الأول‌] السوم‌

الأول أن تكون الأنعام سائمة طول الحول و السوم هو الرعي في المرعى من العشب و نحوه كالقصيل و اصول السنابل و يقابله العلف كما لو اخذ لها حنطة أو شعير و نحو ذلك و اطعامها لها. و هو من المواضيع التي يرجع فيها إلى العرف و اللغة بمعنى أن يصدق انها سائمة طول الحول فلا يضر علفها غير المانع من الصدق كالعلف بعد رجوعها من المرعى آناً ما. و لا يضر في تحقق السوم مصانعة الظالم و اعطاؤه الاجرة على رعيها في المرعى كما لا يضر في صدق السوم ما لو استأجر ارضا ذات عشب أو اشتراها و أرسل الانعام فيها فرعت منها فان الرعي في المرعى يكون سوما سواء كان المرعى مستأجراً أو ملكاً أو مباحا صانع الظالم أو غيره على الرعي فيه أم لا. و هكذا من السوم إرسال الغنم في الزرع المعد لغير الرعي و كان ارسال الغنم فيه مما يصلح الزرع. و لا يضر في صدق العلف كون العالف لها مالك أو اجنبي من مال نفسه أو مال غيره كان علفها باختياره أم لا كان علفها لمانع من السوم كالمطر أو العدو أو نحو ذلك أم لا و لو شك في تحقق السوم فان علم به سابقا وجبت الزكاة و الا فلا تجب. و أما أولاد الأنعام و تسمى بالسخال فلا يضر في تحقق السوم فيها عدم استغنائها عن امهاتها في الرضاعة فمدة عدم فطامها تحسب من الحول و يكون ابتداء الحول فيها من حين نتاجها لا من حين فطامها و استغنائها من أمهاتها و استقلالها بالرعي. و لا فرق بين المرتضعة بين السائمة و المعلوفة نعم لو علفت بعد فطامها أثناء الحول استأنف الحول من حين سومها.

الشرط الثاني: حولان الحول عليها

(الشرط الثاني) لزكاة الانعام حولان الحول عليها عند مالكها جامعة لشرائط الوجوب و هو يتحقق بدخولها في الشهر الثاني عشر و لا يعتبر انقضاؤه عليها بمعنى انه مجرد إذا جاء الشهر الثاني عشر عليها و هي جامعة للشرائط وجبت فيها الزكاة وجوبا مستقرا و لا يضر فقد الشروط بعد دخوله. فلو ملك النصاب بعد يوم من الشهر فبمجرد دخول اليوم الثاني بعد الهلال الحادي عشر تجب الزكاة عليه لدخولها بذلك في الثاني عشر و على هذا فقس ما عداه. فلو فرض ان ملك النصاب في اليوم الرابع بعد الهلال وجبت عليه الزكاة بدخول اليوم الخامس بعد الهلال الحادي عشر و هلم جرا فانه في الجميع تجب الزكاة وجوباً مستقراً و لكن بقية الشهر الثاني عشر تحسب من الحول و يبتدئ الحول الثاني بعد انتهاء الثاني عشر و تمامه. و لو نقصت الأنعام عن النصاب أو أبدلت الأنعام بمثلها قبل دخول الثاني عشر و لو بقليل كأن أبدل الغنم بغنم مثلها في أثناء الحول سقطت الزكاة عنها و أستأنف الحول لها و لو كان ابدالها للفرار

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست