responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 101

فضة لم يعلم بلوغها للنصاب لم يجب عليه تصفيتها لمعرفة بلوغها النصاب و هكذا لو كانت عنده حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب و شك في بلوغه النصاب لم تجب عليه زكاته.

النصاب في الإبل‌

و النصاب في الإبل اثنا عشر نصابا (الأول) الخمس من الإبل و هو أول نصب الإبل فإذا بلغت خمسا وجب فيها شاة و لا يجب فيما دونها و لا في الزائد عليها شي‌ء إلى أن تبلغ (النصاب الثاني) و هو العشر من الإبل و فيه شاتان و ليس في الزائد عليه شي‌ء إلى ان تبلغ (النصاب الثالث) و هو خمسة عشر و فيها ثلاث شياه و ليس في الزائد شي‌ء إلى ان تبلغ (النصاب الرابع) و هو عشرون و فيها اربع شياه و ليس في الزائد شي‌ء إلى أن تبلغ (النصاب الخامس) و هو خمس و عشرون و فيه خمس شياه إلى ان تبلغ (النصاب السادس) و هو ست و عشرون و فيها بنت مخاض و هي الناقة الداخلة في السنة الثانية فان لم يكن عنده ابنة مخاض فأبن لبون ذكر و هو الداخل في السنة الثالثة و إذا لم يكن عنده أحدهما تخير في دفع قيمة أحدهما. و ليس في الزائد شي‌ء إلى ان تبلغ (النصاب السابع و هو ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هي الناقة الداخلة في السنة الثالثة و ليس في الزائد شي‌ء إلى ان تبلغ (النصاب الثامن) و هو ست و اربعون و فيها حقه (بكسر الحاء و تشديد القاف) و هي الداخلة في السنة الرابعة و ليس في الزائد شي‌ء إلى أن تبلغ (النصاب التاسع) و هو إحدى و ستون و فيها جذعة (بفتح الجيم) و هي الداخلة في السنة الخامسة و ليس في الزائد شي‌ء إلى أن تبلغ (النصاب العاشر) و هو ست و سبعون و فيها بنتُ لبون و ليس في الزائد شي‌ء إلى ان تبلغ (النصاب الحادي عشر) و هو إحدى و تسعون و فيها حقتان و ليس في الزائد شي‌ء حتى تبلغ (النصاب الثاني عشر) و هو إحدى و عشرون و مائة فإذا بلغت ذلك كان للمالك التخير بين أن يعد ما عنده من الإبل خمسين و يعطي عن كل خمسين خمسين حقة أو يعدها اربعين اربعين و يعطي عن كل اربعين بنت لبون حتى لو بلغت الإبل مائة و اربعين جاز له عدها خمسين خمسين و يعطي حقتين و يكون الاربعون عفواً. هذا هو الميزان في النصاب و هو بلوغ العدد لا زيادة الجزء (و توضيح) ذلك مثلا ان النصاب الثاني عشر هو بلوغ إحدى و عشرين و مائة فلو كان يملك عشرين و مائة و نصف بعير لم يكن النصاب الثاني عشر عنده موجودا بل يكون النصاب الموجود عنده هو الحادي عشر و هكذا الكلام في باقي الأنصبة. و لا يجزي عن اناث الإبل ذكورها و إن كانت الذكور اكبر سنا منها فلا يجزي عن الجذعة الجذع و لا عن بنت المخاض ابن المخاض و لا عن بنت اللبون و ابن اللبون نعم إذا كانت الفريضة ابنة مخاض و لم تكن عنده أجزأ عنها ابن لبون.

النصاب في البقر

ثلاثة (الأول) ثلاثون فلا يجب فيما دونها شي‌ء أصلا و فيها تبيع أو تبيعه و هما ما دخلا في السنة الثانية و لا يجب فيما زاد عليه شي‌ء أصلا حتى تبلغ (النصاب الثاني) و هو اربعون و فيه مسنة و هي ما دخلت في السنة الثالثة و لا شي‌ء في الزائد عليه حتى تبلغ (النصاب الثالث) و هو ستون فصاعداً فإذا بلغت ذلك وجب عدها ثلاثين ثلاثين أو اربعين اربعين أو عدها بهما معا بمعنى ثلاثين و اربعين بما يكون اكثر استيعاباً و التخير فيما توافقا في الاستيعاب فلو بلغت ستين كان فيها تبيعان و إذا بلغت سبعين كان فيها تبيع و مسنة و إذا بلغت ثمانين كان فيها مسنتين فإذا بلغت كان فيها ثلاث تبيعات و إذا بلغت المائة كان فيها تبيعان‌

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست