responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 100

المنذور. (و توضيح المقام و تحقيقه) انه تارة ينذر الكلي من دون تعينه في المال الزكوي كأن ينذر إعطاء الفقراء اربعين شاة من دون تعين لها بهذه الغنم الخاصة عنده فان الزكاة في هذه الصورة تجب فيما عنده من الغنم و يجب عليه الوفاء بالنذر و لو بأن يشتري من الخارج إذ غايته يكون بمنزلة الدين عليه و وجوب النفقة عليه و نحو ذلك فانه لا يمنع من وجوب الزكاة عليه، (و تارة) ينذر العطاء من غنمه هذه و تمر بستانه هذا. و هذا يتصور على وجوه (الأول) أن يكون نذره بعد تعلق الزكاة به كأن نذر بعد انقضاء الحول إعطاء غنمه بأجمعها و نذر بعد حصول التمر إعطاءه للفقراء ففي هذه الصورة تجب الزكاة بأن يدفع قيمتها و يفي بالنذر لتعلق كلا الخطابين به و تمكنه من الامتثال و لا وجه لسقوط أحدهما (الثاني) أن ينذر ذلك قبل تعلق الزكاة سواء كان نذره مطلقا منجزا فعليا كأن ينذر عطاء غنمه فعلا أو كان موقتا بوقت يحصل قبل تعلق الزكاة أو مشروطا بشرط يحصل قبل تعلق الزكاة كأن ينذر عطاء غنمه يوم الجمعة أو عند برء ولده و كان ذلك قبل انقضاء الحول ففي هذه الصورة باجمعها يجب عليه أن يفي بنذره و لا تجب عليه الزكاة في المال و ينقطع الحول به سواء تعلق النذر بتمام النصاب أو ببعضه إذا لم يكن غير المال المنذور بمقدار النصاب سواء وفى بنذره أو عصى و لم يف به لانقطاع الحول بالنذر إلى حين العصيان لعدم تمكنه من التصرف فيه إلى ذلك الحين. نعم إذا قلنا بعدم وجوب القضاء في النذر استأنف الحول من حين العصيان لتمكنه من التصرف و أما إذا قلنا بوجوب القضاء فلا لعدم تمكنه من التصرف (الثالث) أن يكون النذر مقيدا بوقت يحصل بعد تعلق الزكاة أو معلقا بشرط يحصل بعد تعلق الزكاة فالظاهر وجوب الزكاة عليه لانه كان متمكنا من التصرف فيه لعدم مخاطبته بالوفاء بالنذر و الا لتقدم المشروط على شرطه. و لم يكن له تسلط على سائر التصرفات من نقل و غيره. لا دليل على انه يلزم ابقاء الموضوع للتكليف على المكلف. نعم لو قصد من نذره ابقاء المال و صرفه في الصدقة في الوقت المذكور مثلا وجب عليه لمحافظة على هذا المال و يمنع من التصرف فيه بسائر التصرفات من نقل و غيره و ليس عليه زكاته نظير ما إذا نذر انه بعد شهر يتصدق بهذا المال و قصد بذلك ابقاءه إلى شهر ثمّ يتصدق به فانه يكون ممنوعا من التصرف فيه. اما لو قصد انه على تقدير بقائه بعد شهر فهو يتصدق به فيجوز له سائر التصرفات به و لا يمنع شرعا من نقله للغير و هكذا لو لم يقصد أحدهما فانه لا يلزم عليه المحافظة عليه لعدم قصدها في النذر. و هكذا لا تجب الزكاة في العين الموقوفة و انما نماء الوقف الخاص فهو كسائر الأعيان المملوكة تجب فيه الزكاة عند توفر الشروط فلو انتجت الانعام الموقوفة على شخص و حال الحول على اولادها و هي بالغة للنصاب وجبت فيها الزكاة و كذا إذا بلغت غلة النخيل الموقوفة على شخص نصابا وجبت فيها الزكاة و إذا كانت موقوفة على أشخاص لا بد من بلوغ حصة كل واحد منهم نصابا و الا فتجب على البالغ حصته نصابا و الا فلا تجب و ان كان المجموع اكثر من نصاب و هكذا تجب الزكاة في نماء الوقف العام لو اتفق انحصار الموقوف عليه في شخص و قبضه و مع عدم الانحصار و القبض فلا زكاة فيه لفقد الملكية بدون القبض.

الشرط السادس النصاب‌

(سادسها) النصاب للمال الزكوي و هو الحد من المال الذي تجب فيه الزكاة بمقدارها و لا فرق بن كون المال مجتمعا أو متفرقا. و لو شك في بلوغ المال الزكوي النصاب لم يجب الفحص لمعرفة تعلق الزكاة به و لا تجب عليه زكاته كما لو كانت عنده دراهم مغشوشة فيها

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست