responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 10

يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ‌ و في الحديث النبوي الشريف (

بني الدين على النظافة و ان الطهور نصف الإيمان‌

) و عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) (

تنظفوا بالماء من الريحة المنتنة فان اللّه يبغض من عباده القاذورة

) و في الحديث الشريف عن رسول اللّه (ص) انه قال لأنس (

يا أنس أكثر من الطهور يزد اللّه في عمرك فان استطعت أن تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل فأنت إذا مت على طهارة مت شهيداً

) و عن على بن ساباط قال سمعت أبا الحسن (ع) يقول أربعة من أخلاق الأنبياء: التطيب و التنظيف و حلق الجسد بالنورة و كثرة الاطروقة.

الماء

لما كان أهم ما يقع به التطهير هو الماء لذا بدأنا الكلام به و هو أما مطلق: و هو ما يصدق عليه اسم الماء بلا تجوز و لا قرينة.

و مضاف و هو بخلافه كالمعتصر من الأجسام كماء العنب أو الممزوج بها مزجاً يسلبه الإطلاق كماء المرق و المضاف ليس بمطهر من الحدث و لا الخبث و ينجس جميعه بملاقاته للنجاسة قل أو كثر إلا إذا كان جارياً من العالي إلى السافل فإن السافل لو أصاب النجاسة لا ينجس العالي منه و هكذا لو كان يخرج بشدة من الأسفل إلى الأعلى أو يجري بشدة من المساوي إلى مساويه لا ينجس إلا ما لاقى النجاسة فقط.

الماء المطلق‌

الماء المطلق هو طاهر بنفسه و مطهر من الحدث و الخبث و يتنجس بجميع أنواعه و أقسامه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بملاقاة النجاسة تغيراً حسياً كما انه يطهر جميع أنواعه و أقسامه إذا زال تغيره المذكور بالماء المعتصم كالكر و المطر و لا يلزمه المزج و لا فرق بين أنحاء الاتصال إلا إذا كان الماء المعتصم به أسفل و الماء المتنجس أعلى يجري عليه فانه لا يطهر بهذا الاتصال الماء المتنجس الأعلى.

الماء الجاري‌

و الماء المطلق على أقسام منها الماء الجاري و هو السائل عن نبع على الأرض و ما بحكمه و هو كل ما كان له مادة متصلة به و لا ينجس كثيره و لا قليله بملاقاة النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة. لونه أو طعمه أو ريحه بشرط اتصاله بالمادة فلو انقطع اتصاله بالمادة كان حكمه حكم الراكد قليله ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة و كثيره البالغ حد الكر لا ينجس بذلك إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه و لو تنجس الماء الجاري بتغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجاسة فهو يطهر بزوال التغيير و لو من نفسه ما دام متصلًا بالمادة.

ماء الحمام و ماء الحنفيات‌

و منها ماء الحمام و هو بمنزلة الجاري يطهر بعضه بعضاً إذا كان له مادة و منه الموجود في الحياض الصغار المتصلة بالخزانة البالغة قدر الكر فانه لا تنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاتها. و مثله ماء الحنفيات المستعملة هذا اليوم في البيوت و المحلات العامة فانه طاهر مطهر إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة و هكذا ماء الحياض أو الأواني المتصل بماء الحنفية فإن حكمه حكم الجاري.

نام کتاب : اسس التقوى لنيل جنةالماوي نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست