يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ
اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ و في الحديث النبوي الشريف (
بني الدين على النظافة و ان الطهور نصف الإيمان
) و عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) (
تنظفوا بالماء من الريحة المنتنة فان اللّه يبغض من عباده القاذورة
) و في الحديث الشريف عن رسول اللّه (ص) انه قال لأنس (
يا أنس أكثر من الطهور يزد اللّه في عمرك فان استطعت أن تكون
بالليل و النهار على طهارة فافعل فأنت إذا مت على طهارة مت شهيداً
) و عن على بن ساباط قال سمعت أبا الحسن (ع) يقول أربعة من أخلاق
الأنبياء: التطيب و التنظيف و حلق الجسد بالنورة و كثرة الاطروقة.
الماء
لما كان أهم ما يقع به التطهير هو الماء لذا بدأنا الكلام به و هو
أما مطلق: و هو ما يصدق عليه اسم الماء بلا تجوز و لا قرينة.
و مضاف و هو بخلافه كالمعتصر من الأجسام كماء العنب أو الممزوج بها
مزجاً يسلبه الإطلاق كماء المرق و المضاف ليس بمطهر من الحدث و لا الخبث و ينجس
جميعه بملاقاته للنجاسة قل أو كثر إلا إذا كان جارياً من العالي إلى السافل فإن
السافل لو أصاب النجاسة لا ينجس العالي منه و هكذا لو كان يخرج بشدة من الأسفل إلى
الأعلى أو يجري بشدة من المساوي إلى مساويه لا ينجس إلا ما لاقى النجاسة فقط.
الماء المطلق
الماء المطلق هو طاهر بنفسه و مطهر من الحدث و الخبث و يتنجس بجميع
أنواعه و أقسامه إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بملاقاة النجاسة تغيراً حسياً كما
انه يطهر جميع أنواعه و أقسامه إذا زال تغيره المذكور بالماء المعتصم كالكر و
المطر و لا يلزمه المزج و لا فرق بين أنحاء الاتصال إلا إذا كان الماء المعتصم به
أسفل و الماء المتنجس أعلى يجري عليه فانه لا يطهر بهذا الاتصال الماء المتنجس
الأعلى.
الماء الجاري
و الماء المطلق على أقسام منها الماء الجاري و هو السائل عن نبع على
الأرض و ما بحكمه و هو كل ما كان له مادة متصلة به و لا ينجس كثيره و لا قليله
بملاقاة النجاسة إلا إذا غيرت أحد أوصافه الثلاثة. لونه أو طعمه أو ريحه بشرط
اتصاله بالمادة فلو انقطع اتصاله بالمادة كان حكمه حكم الراكد قليله ينجس بمجرد
الملاقاة للنجاسة و كثيره البالغ حد الكر لا ينجس بذلك إلا إذا غيرت النجاسة أحد
أوصافه و لو تنجس الماء الجاري بتغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاة النجاسة فهو يطهر
بزوال التغيير و لو من نفسه ما دام متصلًا بالمادة.
ماء الحمام و ماء الحنفيات
و منها ماء الحمام و هو بمنزلة الجاري يطهر بعضه بعضاً إذا كان له
مادة و منه الموجود في الحياض الصغار المتصلة بالخزانة البالغة قدر الكر فانه لا
تنجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بملاقاتها. و مثله ماء
الحنفيات المستعملة هذا اليوم في البيوت و المحلات العامة فانه طاهر مطهر إلا إذا
غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة و هكذا ماء الحياض أو الأواني المتصل بماء
الحنفية فإن حكمه حكم الجاري.